الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧٤ - المسألة ٢٦ إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ
[المسألة ٢٦: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ]
المسألة ٢٦: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقا حتّى في مورد يكون الركوب أفضل، لأنّ المشي- في حدّ نفسه- أفضل من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار، و إن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات، فإنّ أرجحيّته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه. (١)*
نعم أقرّ السيد الخوئي الرجوع إلى القرعة، لأنّ العلم الإجمالي قد تعلّق بثبوت دين على الميّت مردد بين متباينين، و لا وجه للتصرّف الزائد في ملك الميّت، فالمرجع هو القرعة. [١]
يلاحظ عليه: بما حقّقنا في بحوثنا حول القرعة، بأنّ موردها هو التشاح و التخاصم، و المقام ليس منه.
(١)* أشار المصنّف فيها إلى مسألتين مستقلتين:
١. إذا نذر المشي في الحجّ الواجب أو المستحبّ عليه، بحيث يكون متعلّق النذر، هو قيد الحجّ و وصفه و هو كونه ماشيا.
٢. إذا نذر الحجّ ماشيا، على نحو يكون متعلّق النذر، هو الموصوف و الوصف: الحجّ ماشيا.
و قد أشار إلى الثانية فيما يأتي بقوله: «و كذا ينعقد لو نذر الحجّ ماشيا» و إليك دراسة المسألتين:
[١]. المعتمد: ١/ ٤٤٠.