الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٢ - المسألة ١ لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ
[المسألة ١: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ]
المسألة ١: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة، و هي كما في جملة من الأخبار الزاد و الراحلة، فمع عدمهما لا يجب و إن كان قادرا عليه عقلا بالاكتساب و نحوه، و هل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصّا بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي، أو كونه مشقّة عليه أو منافيا لشرفه، أو يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة إليه، مقتضى إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقولة الثاني، و ذهب جماعة من المتأخّرين إلى الأوّل. (١)*
٢. الاستطاعة البدنية.
٣. الاستطاعة المكانية، بأن يكون الطريق آمنا.
٤. الاستطاعة الزمانية، بأن يكون الوقت وسيعا لتحصيل المقدّمات.
و لو فقد واحد منها، لاختلّت الاستطاعة بضرورة الفقه.
قال في «الجواهر» عند شرح قول المحقّق: الثالث الزاد و الراحلة: لأنّهما من المراد بالاستطاعة التي هي شرط في الوجوب بإجماع المسلمين، و النصّ في الكتاب المبين، و المتواتر من سنّة سيّد المرسلين، بل لعلّ ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحجّ، و حينئذ فلو حجّ بلا استطاعة لم يجزه عن حجّة الإسلام لو استطاع بعد ذلك ... [١]
الاستطاعة المالية
(١)* لا إشكال في عدم وجوب الحجّ مع القدرة العقلية التي تجتمع مع حجّ
[١]. الجواهر: ١٧/ ٢٤٨.