الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٥ - المسألة ٥٩ لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به
[المسألة ٥٩: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به]
المسألة ٥٩: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له، و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحجّ به، و كذا لا يجوز للولد الأخذ من مال ولده للحجّ، و القول بجواز ذلك أو وجوبه- كما عن الشيخ- ضعيف، و إن كان يدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم يحجّ منه حجّة الإسلام، قلت: و ينفق منه؟ قال: نعم، ثمّ قال: إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلا اختصم هو و والده إلى رسول اللّه ٦ فقضى أنّ المال و الولد للوالد. و ذلك لإعراض الأصحاب عنه، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو على ما إذا كان فقيرا و كانت نفقته على ولده و لم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر، إذ الظاهر الوجوب حينئذ. (١)*
(١)* في المسألة فرعان:
١. حجّ الوالد من مال ولده.
٢. حجّ الولد من مال والده.
أمّا الأوّل فقد ذهب المفيد في المقنعة، و الشيخ في الكتب الثلاثة: الخلاف و النهاية و المبسوط و القاضي في المهذب إلى وجوب الأخذ من مال ولده.
قال المفيد: و إن كان الرجل لا مال له و لولده مال، فإنّه يأخذ من مال ولده ما يحجّ به من غير إسراف و لا تقتير. [١]
[١]. لاحظ التهذيب: ٥/ ١٥ ح ٤٣، و ليس موجودا في المقنعة المطبوعة.