الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٥ - المسألة ٤٠ الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام
[المسألة ٤٠: الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام]
المسألة ٤٠: الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى. (١)*
أعرف بتكليفه.
(١)* نقل غير واحد من أنّ الإجزاء هو المشهور بين الأصحاب.
١. قال الشهيد: و لو حجّ كذلك (بالبذل) أو في نفقة غيره أجزأ، بخلاف ما لو تسكّع فانّه لا يجزئ عندنا. [١]
٢. و نقل الشهيد الثاني كلام الشهيد في الدروس، للاستشهاد على وجوب الحجّ بمجرّد البذل، لأنّ الإجزاء فرع الوجوب. [٢]
٣. قال السيد في «المدارك»: الأصحّ انّه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار، و هو قول الأكثر، للأصل، و صدق الامتثال، و صحيحة معاوية بن عمّار. [٣]
٤. و قال المحدّث البحراني: المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) أنّه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار، و ذهب الشيخ في الاستبصار إلى وجوب الإعادة. [٤]
٥. و قال النراقي: لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار، وفاقا للمشهور على ما في المدارك و الذخيرة و المفاتيح و شرحه، بل في الأخيرين أنّ القول
[١]. الدروس: ١/ ٢٦٥.
[٢]. المسالك: ٢/ ١٣٤.
[٣]. المدارك: ٧/ ٤٧.
[٤]. الحدائق: ١٤/ ١٠٦.