الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧١ - المسألة ١ ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
..........
مستقلا وراء حكم أيمانهم، و إليك بعض الكلمات:
قال المحقّق: و يشترط في نذر المرأة بالتطوّعات إذن الزوج، و كذا يتوقّف نذر المملوك على إذن المالك. [١] و لم يذكر الولد لعدم النص فيه
و قال العلّامة: و من شروط النذر: إذن الزوج في المرأة في التطوّعات، و الوالد في الولد، و المولى في العبد. [٢]
و لكنّه خصّ الزوج و المولى بالذكر في قواعد الأحكام و التحرير. [٣] و الظاهر أنّ النهي مطلق يعمّ المنافي و غيره.
و قال الشهيد: و للزوج حلّ نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب و ترك المحرّم، حتّى في الجزاء عليهما، و كذا السيد لعبده، و الوالد لولده. [٤]
و قال الشهيد الثاني: اشتراط إذن الزوج و المولى في نذر الزوجة و المملوك هو المشهور بين المتأخّرين، ثمّ إنّه (قدّس سرّه) أشار إلى كلمات العلّامة و الشهيد في إلحاق الولد بالزوجة و المملوك، و لا نصّ على ذلك في الولد في باب النذر، و إنّما ورد النص في الولد في باب اليمين. [٥]
و قال في «الجواهر»: يشترط في نذر المرأة في التطوعات إذن الزوج وفاقا للمشهور بين الأصحاب سيّما في المتأخرين. و ذكر نظيره في نذر المملوك. [٦]
[١]. الشرائع: ٣/ ١٨٥.
[٢]. إرشاد الأذهان: ٢/ ٩٠.
[٣]. القواعد: ٣/ ٢٨٤؛ التحرير: ٤/ ٣٤٦.
[٤]. الدروس: ٢/ ١٤٩.
[٥]. المسالك: ١١/ ٣١٠.
[٦]. الجواهر: ٣٥/ ٣٥٨.