الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٥ - المسألة ١٩ إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة
[المسألة ١٩: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة]
المسألة ١٩: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة، لأنّ المستحقّين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما، و لا يكون مستطيعا، و إن كان الحجّ مستقرّا عليه سابقا يجيء الوجوه المذكورة من التخيير، أو تقديم حقّ الناس، أو تقديم الأسبق، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمّته، و أمّا إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحجّ، سواء كان مستقرّا عليه أو لا، كما أنّهما يقدّمان على ديون الناس أيضا، و لو حصلت الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معا فكما لو سبق الدين. (١)*
(١)* في المسألة فروع أربعة:
١. إذا كان في ذمّته خمس أو زكاة، و كان عنده مقدار مال يكفي للحجّ لو لا هما.
٢. إذا استقر الحجّ في ذمّته و كان على ذمّته- مع ذلك- خمس أو زكاة أيضا و صار عنده ما يكفي أحدهما.
٣. إذا كان الخمس أو الزكاة في عين ماله، سواء أ كان الحجّ عليه مستقرا أو لا.
٤. إذا حصلت الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معا.
أمّا الأوّل، فهو من مصاديق ما مرّ: إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين فقد اتّفقت كلمتهم- إلّا النراقي- على عدم لزوم صرف ما في يده في الحجّ، لعدم صدق الاستطاعة، أو لكونه الأهم بناء على صدقها، و انّ المقام من