الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨٧ - المسألة ٢٩ في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر، أو أفعال الحجّ أقوال
[المسألة ٢٩: في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء: بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر، أو أفعال الحجّ أقوال]
المسألة ٢٩: في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء: بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر، أو أفعال الحجّ أقوال. و الأقوى أنّه تابع للتعيين أو الانصراف، و مع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ إذا قال: «للّه عليّ أن أحجّ ماشيا»، و من حين الشروع في السفر إذا قال: «للّه عليّ أن أمشي إلى بيت اللّه» أو نحو ذلك. كما أنّ الأقوى أنّ منتهاه- مع عدم التعيين- رمي الجمار، لجملة من الأخبار لا طواف النساء كما عن المشهور، و لا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار. (١)*
أثناء العمل فيسقط الوجوب عند طروء الحرج، لعدم تعلّق النذر بالحجّ الحرجيّ من بدء الأمر.
(١)* إذا نذر الحجّ ماشيا أو حافيا، فقد اختلفت كلمتهم في المبدأ و المنتهى، أمّا المبدأ ففيه أقوال:
١. بلد النذر.
٢. بلد الناذر.
٣. أقرب البلدين إلى الميقات.
٤. مبدأ الشروع في السفر.
٥. مبدأ الشروع في أفعال الحجّ.
٦. تابع لنيّة الناذر و تعيينه، أو الانصراف عرفا، و مع عدمهما يفصّل بين قوله: «للّه علي أن أحجّ ماشيا» فالمبدأ هو أوّل أفعال الحجّ، و بين قوله: «للّه علي أن أمشي إلى بيت اللّه» فالمبدأ هو حين الشروع في السفر.