الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٥ - المسألة ٥٨ الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية
..........
«الخلاف»: من شروط وجوب الحجّ، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد و الراحلة، و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلّا ما حكي عن ابن سريج أنّه قال: لو كانت له بضاعة يتّجر بها، و يربح قدر كفايته، اعتبرنا الزاد و الراحلة في الفاضل عنها، و لا يحجّ ببضاعته، و خالفه جميع أصحاب الشافعي. [١]
و على كلّ تقدير فالمشهور بين قدماء الأصحاب هو الاشتراط.
١. قال المفيد: الاستطاعة عند آل محمّد : للحجّ بعد كمال العقل ...
و حصول ما يلجأ إليه في سد الخلّة من صناعة يعود إليها في اكتسابه أو ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال. [٢]
٢. و قال أبو الصلاح: وجود الزاد و الراحلة، و الكفاية له و لمن يعول، و العود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير ذلك. [٣]
٣. و قال الشيخ في نهايته: و الاستطاعة هي الزاد و الراحلة و الرجوع إلى كفاية. [٤]
٤. و قال ابن زهرة: فشرائط وجوب حجّ الإسلام: الحرية، ... و العود إلى كفاية من صناعة أو غيرها بدليل الإجماع المتردد و عدم القول بالفصل بين شرطية النفقة لعياله إلى عوده، و العود إلى كفاية لأنّ أحدا من الأمّة لم يفرّق بين الأمرين. [٥]
٥. و قال الكيدري: و من شرائط وجوبه ... العود إلى كفاية. [٦]
٦. و قال ابن حمزة: يجب الحجّ و العمرة باجتماع تسعة شروط و الرجل و المرأة
[١]. الخلاف: ٢/ ٢٤٥، كتاب الحجّ، المسألة ٢.
[٢]. المقنعة: ٣٨٤.
[٣]. الكافي في الفقه: ١٩٢.
[٤]. النهاية: ٢٠٣.
[٥]. الغنية: ١/ ١٥٢- ١٥٣ بتصرف.
[٦]. إصباح الشيعة: ١٥٠.