الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٣ - الفرع الأول إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع
[الفرع الأول إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع]
..........
٨. تلك الصورة و زال العذر و النائب في الطريق و لم يحرم بعد.
٩. إذا لم يكن العذر طارئا، بل كان خلقة، فهل تجب الاستنابة؟
١٠. هل يختص وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام، أو يجري في الحجّ الإفسادي و النذري؟
١١. إذا لم يتمكّن من الاستنابة لعدم وجود النائب أو عدم رضاه إلّا بأزيد من أجرة المثل و لم يتمكن من الزيادة، أو تمكن و لكن كانت مجحفة.
١٢. إذا مات و الحال هذه ثمّ وجد النائب بأجرة المثل، فهل تجب الاستنابة مطلقا، أو تختص بمن استقرّ عليه الحجّ؟
١٣. إذا ترك الرجل الاستنابة مع الإمكان و مات و كان عاصيا، وجب القضاء، فهل هنا فرق في وجوب القضاء بين من استقر عليه الحجّ و غيره؟
١٤. لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال، ثمّ زال العذر، فلا يجزي عن حجّة الإسلام.
١٥. لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب.
١٦. هل يكفي حجّ المتبرع عند وجوب الاستنابة؟
١٧. كفاية الاستنابة من الميقات و عدمها.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الأوّل: إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع إذا استقرّ عليه الحجّ- كما إذا وجب عليه الحجّ ثمّ أهمل- فطرأ المانع، ربما يقال وجبت الاستنابة قولا واحدا.