الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٩ - الفرع الثاني إذا تزامنت الاستطاعة مع المانع
..........
لم يرتفع ذلك المانع حتّى مات كانت حجّة النيابة مجزية عنه. [١]
٥. و قد نقله العلّامة في «المختلف» عن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد أيضا. [٢]
٦. و قال العلّامة في «التحرير»: و لو كان المرض لا يرجى برؤه، أو كان العذر لا يزول، كالإقعاد و ضعف البدن خلقة و كبر السن، وجب أن يحجّ عنه رجل مع الاستطاعة، فإن مات سقط عنه فرض الحجّ، و لو زال عذره وجب الحجّ. [٣]
و مع ذلك يظهر من المفيد و الحلي و ابن سعيد و العلّامة في «المختلف» و فخر المحقّقين و الأردبيلي عدم الوجوب.
١. قال في «المقنعة»: و من وجب عليه الحجّ فمنعه منه مانع، فلا بأس أن يخرج عنه من يحجّ عنه؛ فإن تمكّن هو بنفسه بعد ذلك من الحجّ، فالواجب أن يحجّ. [٤]
٢. قال ابن إدريس: و إذا حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج مانع من سلطان أو عدو أو مرض و لم يتمكّن من الخروج بنفسه، كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه- إلى أن قال:- ذكر هذا ... شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته، و هذا غير واضح، لأنّه إذا منع فما حصلت له الاستطاعة التي هي القدرة على الحجّ، و لا يجب عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه. [٥]
٣. و قال ابن سعيد: و من كان مريضا أو منعه ذو سلطان أو عدو من الحجّ، استحب له أن يحجّ عنه غيره، فإذا زال المنع وجب عليه بنفسه. [٦]
[١]. المهذب: ١/ ٢٦٧.
[٢]. المختلف: ٤/ ١١.
[٣]. التحرير: ١/ ٥٥٢.
[٤]. المقنعة: ٤٤٢.
[٥]. السرائر: ١/ ٥١٦.
[٦]. الجامع للشرائع: ١٧٣.