الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠٨ - المسألة ١٠٨ إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة
[المسألة ١٠٧: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث]
المسألة ١٠٧: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث، بل يتوقّف على الأداء، و لو علم أنّ الأجير لم يؤدّ وجب الاستئجار ثانيا، و يخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير.* (١)
[المسألة ١٠٨: إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة]
المسألة ١٠٨: إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم. (٢)*
الوارث، وجهان أوجههما الثاني».
و لا يخفى أنّ ما اختاره في باب الزكاة يخالف مختاره هنا و في الصلاة الاستئجارية.
و قد ذكرنا في باب الزكاة أنّ للمسألة صورا:
١. إذا كانت العين الزكوية موجودة و شكّ في إخراج الزكاة منها، فيجب إخراجها منها أخذا بالاستصحاب.
٢. إذا كانت العين تالفة و شككنا في كيفية التلف و انّه كان موجبا للضمان أو لا، فالأصل عدم اشتغال ذمة الميت بالزكاة.
٣. لو علمنا بأنّه تلفت مضمونة على الميت و شككنا في أنّه أفرغ ذمته أو لا، فيجب الأداء، لاستصحاب اشتغال ذمّته.
(١)* لأنّ المبرئ للذمة هو الإتيان بالحجّ، لا مجرّد الاستئجار، غاية الأمر لو أمكن استرداد الأجرة فيستأجر به ثانيا و إلّا يجب إخراجه من الأصل.
(٢)* إذا كانت الإجارة بعين التركة، فتكون الإجارة بالنسبة إلى الزائد على الأجرة الميقاتية فضولية، تتوقّف صحّتها على إذن الورثة، و إلّا فتكون باطلة، فيرجع إلى الوصي و الوارث المتولّي لأمور الميت بأجرة المثل أخذا بالقاعدة، و هي