الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٢ - المسألة ٦٣ و يشترط أيضا الاستطاعة السربية
[المسألة ٦٣: و يشترط أيضا الاستطاعة السربية]
المسألة ٦٣: و يشترط أيضا الاستطاعة السربية، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال، و إلّا لم يجب، و كذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه، أو ماله، و كان الطريق منحصرا فيه، أو كان جميع الطرق كذلك، و لو كان هناك طريقان، أحدهما أقرب لكنّه غير مأمون، وجب الذهاب من الأبعد المأمون. و لو كان جميع الطرق مخوفا إلّا أنّه يمكنه الوصول إلى الحجّ بالدوران في البلاد- مثل ما إذا كان من أهل العراق، و لا يمكنه إلّا أن يمشي إلى كرمان، و منه إلى خراسان، و منه إلى بخارى و منه إلى الهند، و منه إلى بوشهر و منه إلى جدة مثلا، و منه إلى المدينة، و منها إلى مكة- فهل يجب أو لا؟ وجهان، أقواهما عدم الوجوب، لأنّه يصدق عليه انّه لا يكون مخلى السرب. (١)*
(١) في الاستطاعة المكانية* كان الكلام في المسألة السابقة في الاستطاعة الزمانية، و هنا في الاستطاعة المكانية، و قد ذكر هنا فروعا:
١. إذا كان في الطريق مانع.
٢. إذا كان الطريق غير مأمون.
٣. لو كان هناك طريقان أحدهما و هو الأقرب غير مأمون و الأبعد مأمونا.
٤. لو كانت جميع الطرق غير مأمونة.