الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٩ - المسألة ٣٤ إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك
..........
٤. ثمّ إنّ الشيخ روى رواية محمد بن مسلم بالسند التالي: «عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم» [١] و لكن نسخة التهذيب المطبوعة سقيمة، لأنّ موسى بن القاسم و إن كان يروي عن جدّه معاوية بن وهب، لكن معاوية بن وهب في هذا السند يروي عن صفوان بن يحيى، و هو غير صحيح، لأنّ معاوية بن وهب من أصحاب الإمام الصادق ٧ و صفوان بن يحيى من تلاميذ الإمام الرضا ٧، فكيف يمكن أن يروي أصحاب الإمام المتقدّم عن أصحاب الإمام المتأخّر بكثير؟! فلا محيص أن يقال بوجود التصحيف في «التهذيب» و انّ الصحيح موسى بن قاسم بن معاوية بن وهب، و على هذا الطبعة الصحيحة من الوسائل.
٥. ثمّ إنّه يستفاد من بعض الروايات عدم الإجزاء إذا حجّ بالبذل و هو رواية الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أناس من أصحابه، أ قضى حجة الإسلام؟ قال: «نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ»، قلت: هل تكون حجته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: «نعم، قضى عنه حجّة الإسلام و تكون تامة و ليست بناقصة، و إن أيسر فليحج ...». [٢]
فلا مناص من حمله على الاستحباب كما حمله الشيخ عليه.
إلى هنا تمّ حكم الفرع الأوّل و هو لزوم الحجّ بالبذل.
بقي الكلام في الفروع الباقية.
[١]. التهذيب: ٥/ ٥ برقم ٤.
[٢]. الوسائل: ٨، الباب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ٦.