الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٦ - المسألة ٥٩ لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به
..........
٢. و قال الشيخ في «الخلاف»: إذا كان لولده مال، روى أصحابنا انّه يجب عليه الحجّ، و يأخذ منه قدر كفايته و يحجّ به، و ليس للولد الامتناع منه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك. [١]
٣. و قال في «النهاية»: و من لم يملك الاستطاعة و كان له ولد له مال، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحجّ به على الاقتصاد، و يحجّ. [٢]
٤. و قال في «المبسوط»: و قد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد، له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحجّ به، و يجب عليه إعطاؤه. [٣]
٥. و قال القاضي: و من لم يقدر على الزاد و الراحلة، و كان له ولد له مال، جاز له أن يأخذ من ماله مقدار ما يحجّ به على الاقتصاد. [٤]
و الظاهر من الشيخ وجوب الأخذ، و من القاضي جوازه و في «الجواهر»: لم نعرف من وافقه على ذلك غير المفيد. [٥]
و على كلّ تقدير فالأشهر بل المشهور حسب تعبير «الجواهر» [٦] هو عدم الجواز، و ليس في المسألة إجماع، إنّما صدر الشيخ عن صحيح سعيد بن يسار كما سيوافيك. نعم خالف ابن إدريس و المحقّق و العلّامة و غيرهم.
٦. قال ابن إدريس- بعد عنوان المسألة بما في نهاية الشيخ-: ذكر هذا
[١]. الخلاف: ٢/ ٢٥٠، كتاب الحجّ، المسألة ٨.
[٢]. النهاية: ٢٠٤.
[٣]. المبسوط: ١/ ٢٩٩.
[٤]. المهذب: ١/ ٢٦٧.
[٥]. الجواهر: ١٧/ ٢٧٧.
[٦]. الجواهر: ١٧/ ٢٧٥.