الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٨ - المسألة ٥٩ لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به
..........
كما اعترض على هذا الحمل صاحب الذخيرة قال: و العدول عن ظاهر الصحيحة لا يخلو من إشكال. [١]
و ربما حملت الرواية على الاستحباب. [٢]
أقول: أمّا أخذ الولد من مال والده بلا إذن، فقد تضافرت الروايات على المنع عنه؛ ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه». [٣]
و صحيحة سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «و ليس للولد، أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه». ٤
إنّما الكلام في جواز أو وجوب أخذ الوالد من مال ابنه، فقد ذهب الشيخ تبعا للمفيد إلى وجوب الأخذ استنادا إلى الصحيحة، و لكنّها لا تدلّ على مختار الشيخ من وجهين:
١. انّ السؤال عن جواز الأخذ و الجواب بجوازه، لا الوجوب كما عليه الشيخ.
٢. انّ مورد السؤال، هو مال الصغير الذي اتّفق الأصحاب على جواز التصرّف فيه و الأكل منه بالمعروف، قال سبحانه: وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [٥] إمّا مطلقا أو في مقابل ما يقوم به من الأعمال في مال اليتيم.
نعم ذيل الحديث يدلّ على أنّه يتصرف في مال الولد لا من باب الولاية، بل من باب حكم الشارع بذلك، فيجب عليه الحجّ، لأنّه ذو مال و الإفتاء بذلك
[١]. نقله عنه البحراني في الحدائق: ١٤/ ١١٠.
[٢]. التذكرة: ٧/ ٦٢.
[٣] ٣ و ٤. الوسائل: ١٢، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١ و ٤.
[٥]. النساء: ٦.