الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٩ - المسألة ٥٩ لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به
..........
مبني على دراسة المسألة بوجه أوسع من الحجّ حيث اختلفت الروايات في جواز أخذ الوالد من مال ابنه بغير إذنه أو وطء جاريته كذلك- إذا لم يدخل بها- و صحيحة سعيد بن يسار جزء من هذه الروايات، و اللازم هو طرح المسألة على صعيد أوسع كما فعل المحدث البحراني في حدائقه. [١]
أقول: إنّ الروايات الواردة في جواز تصرّف الأب في مال الولد على طوائف ثلاث، لا يعلم حالها إلّا بسردها تحت عناوين خاصة.
١. ما يدلّ على جواز التصرّف مطلقا هناك روايات تدلّ على جواز التصرّف مطلقا، سواء كان الوالد محتاجا أو غير محتاج.
١. صحيح سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أ يحجّ الرجل من مال ابنه و هو صغير؟ قال: «نعم»، قلت: يحجّ حجّة الإسلام و ينفق منه؟ قال:
«نعم بالمعروف» ثمّ قال: «نعم، يحجّ منه و ينفق منه، انّ مال الولد للوالد و ليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه». [٢]
٢. رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه، قال: «فليأخذ و إن كانت أمّه حيّة فما أحبّ أن تأخذ منه شيئا إلّا قرضا على نفسها». [٣]
٣. ما رواه الصدوق عن محمد بن سنان انّ الرضا ٧ كتب إليه فيما كتب
[١]. الحدائق: ١٤/ ١١٠.
[٢]. الوسائل: ١٢، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.
[٣]. الوسائل: ١٢، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٧.