الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١ - المسألة ٢ يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز بلا خلاف
[المسألة ٢: يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز بلا خلاف]
المسألة ٢: يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز بلا خلاف، لجملة من الأخبار، بل و كذا الصبيّة، و إن استشكل فيها صاحب المستند، و كذا المجنون، و إن كان لا يخلو عن إشكال، لعدم نصّ فيه بالخصوص فيستحقّ الثواب عليه، و المراد بالإحرام به جعله محرما، لا أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول: «اللّهمّ إنّي أحرمت هذا الصبيّ ...»، و يأمره بالتلبية، بمعنى أن يلقّنه إيّاها، و إن لم يكن قابلا يلبّي عنه، و يجنّبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه، و يأمره بكلّ فعل من أفعال الحجّ يتمكّن منه، و ينوب عنه في كلّ ما لا يتمكّن، و يطوف به، و يسعى به بين الصفا و المروة، و يقف به في عرفات و منى، و يأمره بالرمي، و إن لم يقدر يرمي عنه، و هكذا يأمره بصلاة الطواف، و إن لم يقدر يصلّي عنه، و لا بدّ من أن يكون طاهرا و متوضّئا و لو بصورة الوضوء، و إن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه، و يحلق رأسه، و هكذا جميع الأعمال. (١)*
(١)* فيه فروع:
١. يجوز للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز.
٢. هل الصبية مثل الصبيّ؟
٣. هل يلحق بهما المجنون؟
٤. استحقاق الولي الثواب عليه.
٥. ما هو المراد من إحرام الصبي؟
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر: