الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢١ - المسألة ٨١ إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل
..........
يأتي به متسكعا في حياته و يخرج من صلب ماله إذا مات، و ترك مالا.
٢. ما هو الميزان في استقرار الحجّ؟ فيه أقوال:
أ. مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط و هو إلى يوم الثاني عشر من ذي الحجّة الحرام.
ب. مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعا للشرائط، فيكفي البقاء إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعي.
ج. بقاؤها إلى عود الرفقة.
د. التفصيل بين الشرائط و في الاستطاعة المالية أو البدنية و السربية يكفي العود إلى الوطن، و أمّا بالنسبة إلى العقل يكفي بقاؤها إلى آخر الأعمال.
ه-. لو اتّفق موته بعد تمام الأعمال كفى بقاء تلك الشرائط (المالية، البدنية و السربية) إلى آخر الأعمال لعدم الحاجة إلى العود.
٣. لو علم أنّه يموت بعد زمان فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب المشي و إن كان بعده وجب.
٤. لو علم أنّه لو مشى إلى الحجّ لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا فلم يمش فزالت الاستطاعة فيستقرّ عليه الوجوب.
٥. لو شكّ في أنّ فقد الاستطاعة مستند إلى ترك المشي أو إلى غيره، فالظاهر عدم الاستقرار للشكّ في تحقّق الوجوب.
٦. لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثمّ زال بعض الشرائط في الأثناء، فأتم الحجّ على ذلك الحال، كفى عن حجّة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل.