الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٧ - المسألة ٣٤ إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك
..........
لأبي بصير في هذا الباب روايات ثلاث [١]، و الظاهر أنّها رواية واحدة لوحدة الراوي و الراوي عنه، فقد روى الجميع هشام بن سالم عن أبي بصير.
٧. عن أبي أسامة زيد، عن أبي عبد اللّه ٧ في قوله: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قال: سألته ما السبيل؟ قال: «يكون له ما يحجّ به»، قلت: أ رأيت إن عرض عليه مال يحجّ به فاستحيا من ذلك؟ قال: «هو ممّن استطاع إليه سبيلا، قال: و إن كان يطيق المشي بعضا و الركوب بعضا فليفعل»، قلت: أ رأيت قول اللّه: وَ مَنْ كَفَرَ أ هو في الحجّ؟ قال: «نعم»، قال: «هو كفر النعم»، و قال: «من ترك». [٢]
بقيت في المقام رواية أخرى سنذكرها في ذيل نكات الروايات.
نكات حول الروايات ١. انّ صاحب الوسائل نقل في الباب العاشر عشر روايات في إثبات المطلوب، و لكنّها في الحقيقة سبع، لأنّ الرابعة منقولة من «المقنعة» و هي إفتاء بالرواية و ليس رواية، كما أنّه نقل عن طريق هشام بن سالم عن أبي بصير ثلاث روايات، و الجميع رواية واحدة، إذ من البعيد أن يسأل أبو بصير عن حكم المسألة ثلاث مرات، فتكون الروايات الدالّة بضميمة ما نقله في الباب الثامن عن توحيد الصدوق، ثماني روايات.
٢. ثمّ إنّ لمحمد بن مسلم روايتين: إحداهما نقلها الشيخ في التهذيب و الأخرى نقلها الصدوق في التوحيد و مضمونهما واحد.
[١]. لاحظ الوسائل: ٨، الباب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ٧ و ٨.
[٢]. الوسائل: ٨، الباب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ١٠.