الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٥ - المسألة ٨٣ تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
..........
المال. [١]
٢. قال المحقّق: إذا نذر الحجّ مطلقا، فمنعه مانع، أخّره حتّى يزول المانع.
و لو تمكّن من أدائه ثمّ مات، قضي عنه من أصل تركته. [٢]
٣. و قال العلّامة في «الإرشاد»: و لو مات [ناذر الحجّ] بعد استقراره، قضى من الأصل. [٣]
٤. و قال في «المدارك»: أمّا وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكّن من الحجّ، فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب. [٤]
٥. و قال في الحدائق: إنّ مخرج حجّة النذر هل هو من الأصل أيضا، أو من الثلث؟ قولان: أوّلهما لابن إدريس و عليه أكثر المتأخرين. [٥]
و هناك من يقول بالثلث:
٦. قال الشيخ في «النهاية»: «و ما نذر فيه من ثلثه». [٦]
٧. و قال في «المبسوط»: إذا أوصى الإنسان بحجّة تطوع، أخرجت من الثلث، فإن لم يبلغ الثلث ما يحجّ عنه من موضعه حجّ عنه من بعض الطريق، فإن لم يمكن أن يحجّ به أصلا، صرف في وجوه البر. [٧]
[١]. السرائر: ١/ ٦٤٩.
[٢]. الشرائع: ١/ ٢٣٠.
[٣]. مجمع الفائدة و البرهان، قسم المتن: ٦/ ١٠٩.
[٤]. المدارك: ٧/ ٩٦.
[٥]. الحدائق: ١٤/ ٢٣٦.
[٦]. النهاية: ٢٨٤.
[٧]. المبسوط: ١/ ٣٠٦.