الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٢ - الرابع إذا أحرم و دخل الحرم لكن مات في الحلّ فهل يجزي أو لا؟
[الثالث: عدم الفرق بين أن يموت محرما بإحرام العمرة أو الحجّ، أو محلا]
و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال، كما إذا مات بين الإحرامين.* (١)
[الرابع: إذا أحرم و دخل الحرم لكن مات في الحلّ فهل يجزي أو لا؟]
و قد يقال بعدم الفرق أيضا بين كون الموت في الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام و دخول الحرم، و هو مشكل، لظهور الأخبار في الموت في الحرم. (٢)*
١. لأنّ المتبادر من الموت في الحرم، هو الموت محرما، لا مطلقا.
٢. مفهوم صحيح زرارة: قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، الظاهر في أنّ العبرة بأمرين: الإحرام و الدخول في مكة، أي الحرم.
(١)* الثالث: عدم الفرق بين أن يموت محرما بإحرام العمرة أو الحجّ، أو محلا كما إذا مات بين الإحرامين أخذا بإطلاق الأخبار.
قال في «الدروس»: لا فرق بين موته محلا أو محرما كما لو مات بين الإحرامين. [١]
و قال في «المدارك»: [لا فرق] بين أن يموت في الحلّ أو الحرم محرما أو محلا، كما لو مات بين الإحرامين. [٢]
و قال في «الحدائق» و إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحجّ أو العمرة و لا بين أن يموت في الحل أو الحرم، محرما أو محلا، كما لو مات بين الإحرامين. [٣]
(٢)* الرابع: إذا أحرم و دخل الحرم لكن مات في الحلّ فهل يجزي أو لا؟ يظهر
[١]. الدروس: ١/ ٢٧٢.
[٢]. المدارك: ٧/ ٦٥.
[٣]. الحدائق: ١٤/ ١٥٠.