الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٤ - المسألة ١٥ إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته
[المسألة ١٥: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته]
المسألة ١٥: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته، فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحجّ إذا كان الدين حالا، و كان المديون باذلا، لصدق الاستطاعة حينئذ، و كذا إذا كان مماطلا و أمكن إجباره بإعانة متسلّط، أو كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعي و أخذه بلا كلفة و حرج، بل و كذا إذا توقّف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور- بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقّف استيفاء الحقّ عليه- لأنّه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة، لكونه مقدّمة للواجب المطلق، و كذا لو كان الدين مؤجّلا، و كان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه. و منع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ، بدعوى عدم صدق الاستطاعة، محل منع. (١)*
(١)* في المسألة فروع:
١. إذا كان له دين حالّ على شخص و كان المديون باذلا و هو بمقدار المئونة أو تتم به مئونة الحجّ.
٢. تلك الصورة و كان المديون مماطلا يمكن إجباره بإعانة متسلط.
٣. تلك الصورة لكن كان منكرا أمكن إثباته برفع شكواه إلى الحاكم الشرعي و أخذه بلا كلفة و لا حرج.
٤. تلك الصورة إذا توقّف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على جواز الرجوع إليه.
٥. كان الدين مؤجلا و المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه.