الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٦ - المسألة ٣٤ إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك
..........
الحجّ، و لم يستحيي؟! و لو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل». [١]
٣. صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام، أم هي ناقصة؟
قال: «بل هي حجة كاملة». ٢
و دلالة الحديث على وجوب الحجّ واضحة لأنّه إذا كان الحجّ البذليّ حجا تاما و موصوفا بحجة الإسلام يجب الإتيان به.
٤. صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه ٧- في حديث- قال: «فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيا فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلّا أن يخرج و لو على حمار أجدع أبتر». ٣
و سيوافيك أنّ هذه الرواية قرينة على تفسير سائر الروايات و أنّ محل التأكيد هو عدم القبول فاستقرّ عليه الحجّ.
٥. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث- قال: قلت له: فإن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيا من ذلك أ هو ممّن يستطيع إليه سبيلا؟
قال: «نعم، ما شأنه يستحيي و لو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحج». [٤]
٦. صحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧، يقول: «من عرض عليه الحجّ و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع الحجّ». ٥ ثمّ إنّ
[١] ١، ٢، ٣. الوسائل: ٨، الباب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ١، ٢، ٣.
[٤] ٤ و ٥. الوسائل: ٨، الباب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ٥ و ٧.