الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢ - المسألة ٧ حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام
..........
و قال ابن حمزة: فإن بلغ قبل الوقوف بالموقفين، أو بأحدهما أجزأ عن حجّة الإسلام. [١]
و قال العلّامة: و إن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر، فوقف به أو بعرفة معتقا و فعل باقي الأركان، أجزأ عن حجّة الإسلام، و كذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف عند علمائنا أجمع. و به قال ابن عباس، و هو مذهب الشافعي و أحمد و إسحاق. [٢]
الثانية: مرحلة التردد، و أوّل من أظهر التردد هو المحقّق في «الشرائع»، ثمّ العلّامة في «التحرير» و «المنتهى».
قال المحقّق: و لو دخل الصبي المميز و المجنون في الحجّ ندبا ثمّ كمل كلّ واحد منهما في المشعر أجزأ عن حجّة الإسلام على تردد. [٣]
و قال في «التحرير»: و إن أدرك أحد الموقفين بالغا، ففي الإجزاء نظر، و الوجه الإجزاء. [٤]
و قال في «المنتهى»: و لو أدرك أحد الموقفين بالغا ففي الإجزاء تردد، و لو قيل به كان وجها. [٥]
الثالثة: مرحلة الإنكار، و هو الظاهر من الفيض في المفاتيح و البحراني في «الحدائق الناضرة».
قال الفيض: و ألحق به المجنون و المميز إذا أدركاه مع العقل و البلوغ و هو قياس مع الفارق. [٦]
و قال البحراني: فإنّي لم أقف على دليل في المسألة إلّا ما يدّعى من الإجماع،
[١]. الوسيلة: ١٩٥.
[٢]. التذكرة: ٧/ ٣٨.
[٣]. الشرائع: ١/ ٢٢٥، في حجة الإسلام.
[٤]. التحرير: ١/ ٥٤٣.
[٥]. المنتهى: ١/ ٦٤٩.
[٦]. مفاتيح الشرائع: ٢٩٦.