الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٣ - المسألة ١١ إذا نذر الحجّ- و هو متمكّن منه- فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوبا- لمرض أو نحوه- أو مصدودا- بعدوّ أو نحوه
[المسألة ١١: إذا نذر الحجّ- و هو متمكّن منه- فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوبا- لمرض أو نحوه- أو مصدودا- بعدوّ أو نحوه]
المسألة ١١: إذا نذر الحجّ- و هو متمكّن منه- فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوبا- لمرض أو نحوه- أو مصدودا- بعدوّ أو نحوه- فالظاهر وجوب استنابته حال حياته، لما مرّ من الأخبار سابقا في وجوبها. و دعوى اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة، كما مرّ سابقا، و إذا مات وجب القضاء عنه.
و إذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمكّنه و استقرار الحجّ عليه، أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكّنه من حيث المال، ففي وجوب الاستنابة و عدمه حال حياته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم، و إن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام. إلّا أن يكون قصده من قوله: «للّه عليّ أن أحجّ» الاستنابة. (١)*
يلاحظ عليه: بأنّ الواجب المشروط و المعلّق و إن كانا يفترقان في ما ذكر لكنّهما يشتركان في أنّ تعلّق الوجوب مشروط بالقدرة في ظرف العمل و المفروض أنّه غير قادر عليه بعد الموت، فموته قبل حضور ظرف العمل يكشف عن عدم الوجوب، و معه كيف يجب القضاء، فالحقّ عدم وجوب القضاء على الوجهين.
(١)* في المسألة فروع:
١. إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه لأجل التأخير ثمّ عرض له عارض و مانع عن إتيانه، فهل تجب الاستنابة حال حياته أو لا؟ و لو مات هل يجب القضاء عنه؟
٢. إذا نذر و هو مصحّ، فصار معضوبا أو مصدودا ثمّ حصل التمكن المالي، فهل تجب الاستنابة؟