الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١ - المسألة ٤ ما هو المراد من الولي
..........
١. الأب و الجدّ ذهب العلّامة إلى اختصاص الإحرام بالآباء و الأجداد، و انّ لهم ولاية الإحرام بإجماع من سوّغ الحج للصبيان. و هو قول علمائنا أجمع، و به قال الشافعي، لأنّ للأب و الجدّ للأب، ولاية المال على الطفل، فكان له ولاية الإذن في الحجّ، و لا يشترط في ولاية الجدّ عدم الأب. [١]
٢. الأب و الجدّ و الأمّ عطف الشيخ الأمّ على الأب و الجدّ، لورودها في صحيحة عبد اللّه بن سنان حيث مرّ رسول اللّه ٦ برويثة و هو حاج فقامت إليه امرأة الخ. [٢] و يؤيده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. [٣]
٣. الوليّ الشرعي المراد مطلق الولي الشرعي الذي يجوز له التصرّف في مال الصبي، و هو خيرة المحقّق حيث قال: و الولي هو من له ولاية المال، كالأب و الجدّ للأب و الوصيّ. [٤]
و على ذلك كان عليه عطف الحاكم على الوصي، بل استظهر صاحب المدارك من كلام المحقّق حيث قال: و ربما ظهر من قول المصنف ;: «و الولي هو من له ولاية المال» ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضا، و نقل عن الشيخ ; في
[١]. التذكرة: ٧/ ٢٦- ٢٧، المسألة ١٦.
[٢]. الوسائل: ٨، الباب ٢٠ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ٨، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ١.
[٤]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٢٥، تحقيق عبد الحسين محمد علي البقال.