الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٣)
دور الإمام الصادق
٧ ص
(٤)
رسالة السيد البروجردي إلى سفير المملكة العربية السعودية
١٤ ص
(٥)
الحجّ لغة و شرعا
١٦ ص
(٦)
فوائده و آثاره
١٦ ص
(٧)
الفصل الأوّل الحجّ من أركان الدين
١٧ ص
(٨)
لا يجب في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة
٢٤ ص
(٩)
المسألة 1 لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ- بعد تحقّق الشرائط- فوريّ
٢٨ ص
(١٠)
المسألة 2 لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الثاني في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٣٧ ص
(١٢)
الشرط الأول الكمال بالبلوغ و العقل
٣٩ ص
(١٣)
المسألة 1 يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم يكن مجزيا عن حجّة الإسلام
٤٣ ص
(١٤)
المسألة 2 يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز بلا خلاف
٥١ ص
(١٥)
المسألة 3 لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ
٥٩ ص
(١٦)
المسألة 4 ما هو المراد من الولي
٦٠ ص
(١٧)
المسألة 5 النفقة الزائدة على نفقة الحضر، على الوليّ
٦٣ ص
(١٨)
المسألة 6 الهدي على الوليّ
٦٤ ص
(١٩)
المسألة 7 حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام
٧١ ص
(٢٠)
المسألة 8 إذا مشى الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا
٧٨ ص
(٢١)
المسألة 9 إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندبا فبان بعد الحجّ انّه كان بالغا
٨٠ ص
(٢٢)
الشرط الثاني الحرية
٨١ ص
(٢٣)
الشرط الثالث الاستطاعة
٨١ ص
(٢٤)
المسألة 1 لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ
٨٢ ص
(٢٥)
المسألة 2 لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد
٩٤ ص
(٢٦)
المسألة 3 لا يشترط وجودهما عينا عنده
٩٥ ص
(٢٧)
المسألة 4 المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر
٩٧ ص
(٢٨)
المسألة 5 إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق
٩٩ ص
(٢٩)
المسألة 6 إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
١٠٠ ص
(٣٠)
المسألة 7 إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد
١٠٣ ص
(٣١)
المسألة 8 غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط
١٠٥ ص
(٣٢)
المسألة 9 لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط
١٠٦ ص
(٣٣)
المسألة 10 قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة
١٠٩ ص
(٣٤)
عدم اعتبار الحاجة الفعلية
١١٢ ص
(٣٥)
المسألة 11 لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة
١١٤ ص
(٣٦)
المسألة 12 لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة
١١٦ ص
(٣٧)
المسألة 13 إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها
١١٨ ص
(٣٨)
المسألة 14 إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ، و نازعته نفسه إلى النكاح
١٢١ ص
(٣٩)
المسألة 15 إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته
١٢٤ ص
(٤٠)
المسألة 16 لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال
١٣٠ ص
(٤١)
المسألة 17 إذا كان عنده ما يكفيه للحج، و كان عليه دين
١٣٢ ص
(٤٢)
المسألة 18 لا فرق- في كون الدين مانعا من وجوب الحجّ- بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا
١٤٣ ص
(٤٣)
المسألة 19 إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة
١٤٥ ص
(٤٤)
المسألة 20 إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّا
١٤٧ ص
(٤٥)
المسألة 21 إذا شكّ في مقدار ماله و انّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أو لا؟
١٤٨ ص
(٤٦)
المسألة 22 لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب
١٥٠ ص
(٤٧)
المسألة 23 إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة
١٥٣ ص
(٤٨)
المسألة 24 إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة لا يكون مستطيعا إلّا بعد التمكّن منه
١٦٠ ص
(٤٩)
المسألة 25 إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحجّ عليه
١٦٢ ص
(٥٠)
المسألة 26 إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندبا
١٦٥ ص
(٥١)
المسألة 27 هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما
١٦٩ ص
(٥٢)
المسألة 28 يشترط في وجوب الحجّ- بعد حصول الزاد و الراحلة- بقاء المال إلى تمام الأعمال
١٧١ ص
(٥٣)
المسألة 29 إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه
١٧٢ ص
(٥٤)
المسألة 30 الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة
١٧٦ ص
(٥٥)
المسألة 31 لو أوصى له بما يكفيه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي
١٧٨ ص
(٥٦)
المسألة 32 إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين
١٧٩ ص
(٥٧)
المسألة 33 النذر المعلّق على أمر قسمان
١٨٩ ص
(٥٨)
المسألة 34 إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك
١٩٢ ص
(٥٩)
المسألة 35 لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة
٢٠٨ ص
(٦٠)
المسألة 36 لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة
٢١٠ ص
(٦١)
المسألة 37 إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ
٢١٢ ص
(٦٢)
المسألة 38 لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له
٢١٨ ص
(٦٣)
المسألة 39 لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة
٢٢٠ ص
(٦٤)
المسألة 40 الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام
٢٢٥ ص
(٦٥)
المسألة 41 يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
٢٢٩ ص
(٦٦)
المسألة 42 إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان
٢٣٢ ص
(٦٧)
المسألة 43 إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة
٢٣٣ ص
(٦٨)
المسألة 44 الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل
٢٣٦ ص
(٦٩)
المسألة 45 إنّما يجب بالبذل الحجّ الّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
٢٣٨ ص
(٧٠)
المسألة 46 إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيّرا بين أن تحجّ به أو تزور الحسين
٢٤٠ ص
(٧١)
المسألة 47 لو بذل له مالا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق
٢٤١ ص
(٧٢)
المسألة 48 لو رجع عن بذله في الأثناء
٢٤١ ص
(٧٣)
المسألة 49 لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعدّدا
٢٤٢ ص
(٧٤)
المسألة 50 لو عيّن له مقدارا ليحجّ به، و اعتقد كفايته فبان عدمها
٢٤٣ ص
(٧٥)
المسألة 51 إذا قال اقترض و حجّ و عليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر
٢٤٤ ص
(٧٦)
المسألة 52 لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا
٢٤٥ ص
(٧٧)
المسألة 53 لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعا
٢٤٨ ص
(٧٨)
المسألة 54 إذا استؤجر- أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة- بما يصير به مستطيعا
٢٥٣ ص
(٧٩)
المسألة 55 يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير
٢٥٥ ص
(٨٠)
المسألة 56 إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجّة الإسلام
٢٥٩ ص
(٨١)
المسألة 57 يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع
٢٦٢ ص
(٨٢)
المسألة 58 الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية
٢٦٤ ص
(٨٣)
المسألة 59 لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به
٢٧٥ ص
(٨٤)
المسألة 60 إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله
٢٨٥ ص
(٨٥)
المسألة 61 يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة
٢٨٧ ص
(٨٦)
المسألة 62 و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية
٢٩٠ ص
(٨٧)
المسألة 63 و يشترط أيضا الاستطاعة السربية
٢٩٢ ص
(٨٨)
المسألة 64 إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به
٢٩٥ ص
(٨٩)
المسألة 65 بقي أمرين
٢٩٧ ص
(٩٠)
أحدهما إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقا
٢٩٧ ص
(٩١)
إذا اعتقد أنّه بالغ فحجّ فبان الخلاف
٢٩٩ ص
(٩٢)
إذا اعتقد أنّه غير بالغ فحجّ فبان الخلاف
٢٩٩ ص
(٩٣)
إذا اعتقد انّه غير بالغ فترك
٣٠٠ ص
(٩٤)
إذا اعتقد كونه مستطيعا مالا فحجّ فبان الخلاف
٣٠٣ ص
(٩٥)
إذا اعتقد كونه غير مستطيع مالا و ترك الحجّ فبان الخلاف
٣٠٣ ص
(٩٦)
إذا اعتقد عدم الضرر و الحرج فحجّ فبان الخلاف
٣٠٤ ص
(٩٧)
إذا اعتقد العدو و الحرج و الضرر فترك فبان الخلاف
٣٠٥ ص
(٩٨)
إذا اعتقد عدم مانع شرعي فحجّ فبان الخلاف
٣٠٥ ص
(٩٩)
و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف
٣٠٦ ص
(١٠٠)
ثانيهما إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّدا
٣٠٧ ص
(١٠١)
و إن حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجا عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك
٣١٣ ص
(١٠٢)
المسألة 66 إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم
٣١٨ ص
(١٠٣)
المسألة 67 إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال
٣٢١ ص
(١٠٤)
المسألة 68 لو توقف الحجّ على قتال العدو
٣٢٥ ص
(١٠٥)
المسألة 69 لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
٣٢٧ ص
(١٠٦)
المسألة 70 إذا استقر عليه الحجّ، و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة
٣٣٠ ص
(١٠٧)
المسألة 71 يجب الحجّ على المستطيع مباشرة
٣٣٢ ص
(١٠٨)
المسألة 72 إذا استقر الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض
٣٣٢ ص
(١٠٩)
الفرع الأول إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع
٣٣٣ ص
(١١٠)
الفرع الثاني إذا تزامنت الاستطاعة مع المانع
٣٣٧ ص
(١١١)
الفرع الثالث اختصاص الوجوب بصورة اليأس
٣٤٣ ص
(١١٢)
الفرع الرابع الاستنابة واجب فوري
٣٤٦ ص
(١١٣)
الفرع الخامس إجزاء الحجّ النيابي إذا مات المنوب عنه
٣٤٧ ص
(١١٤)
الفرع السادس إذا استناب مع اليأس، ثمّ عاد التمكّن
٣٤٧ ص
(١١٥)
الفرع السابع إذا استناب و ارتفع العذر أثناء العمل
٣٥٠ ص
(١١٦)
الفرع الثامن إذا ارتفع العذر و النائب في أثناء الطريق
٣٥١ ص
(١١٧)
الفرع التاسع لو كان العذر خلقيّا
٣٥٢ ص
(١١٨)
الفرع العاشر اختصاص الحكم بحجّ الإسلام و عدمه
٣٥٤ ص
(١١٩)
الفرع الحادي عشر إذا لم يتمكّن من وجود النائب
٣٥٧ ص
(١٢٠)
الفرع الثاني عشر إذا مات و الحال هذه ثم وجد النائب
٣٥٧ ص
(١٢١)
الفرع الثالث عشر إذا ترك الاستنابة مع الإمكان و مات
٣٥٨ ص
(١٢٢)
الفرع الرابع عشر لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال و زال العذر
٣٥٩ ص
(١٢٣)
الفرع الخامس عشر لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب
٣٦٠ ص
(١٢٤)
الفرع السادس عشر كفاية حجّ المتبرّع عنه عن الاستنابة
٣٦١ ص
(١٢٥)
الفرع السابع عشر كفاية الاستنابة من الميقات و عدمها
٣٦٢ ص
(١٢٦)
المسألة 73 إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق
٣٦٣ ص
(١٢٧)
الفرع الأوّل إذا مات من استقر عليه الحجّ بعد الدخول في الإحرام و الحرم
٣٦٤ ص
(١٢٨)
الفرع الثاني إذا مات من استقرّ عليه الحجّ بعد الدخول في الحرم ناسيا الإحرام
٣٧١ ص
(١٢٩)
الثالث عدم الفرق بين أن يموت محرما بإحرام العمرة أو الحجّ، أو محلا
٣٧٢ ص
(١٣٠)
الرابع إذا أحرم و دخل الحرم لكن مات في الحلّ فهل يجزي أو لا؟
٣٧٢ ص
(١٣١)
الخامس الظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتع و القران و الإفراد
٣٧٤ ص
(١٣٢)
السادس إذا مات في عمرة حج التمتع أجزأ عنها و عن الحج
٣٧٤ ص
(١٣٣)
السابع إذا مات في أثناء حجّ القران أو الإفراد فهل يجزي عن عمرتهما، أو لا؟
٣٧٥ ص
(١٣٤)
الثامن إذا مات بعد ما أحرم و دخل الحرم و كان الحجّ نذريا أو إفساديّا
٣٧٦ ص
(١٣٥)
التاسع إذا مات في إحرام العمرة المفردة و قد دخل الحرم فهل يجزي أو لا؟
٣٧٦ ص
(١٣٦)
العاشر إذا مات من لم يستقر عليه الحجّ بعد ما أحرم و دخل الحرم
٣٧٧ ص
(١٣٧)
المسألة 74 الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع
٣٨٠ ص
(١٣٨)
المسألة 75 لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه
٣٨٨ ص
(١٣٩)
المسألة 76 المرتدّ يجب عليه الحجّ
٣٩١ ص
(١٤٠)
المسألة 77 لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ
٣٩٤ ص
(١٤١)
المسألة 78 إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة
٣٩٦ ص
(١٤٢)
المسألة 79 لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة
٤٠٢ ص
(١٤٣)
المسألة 80 لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها
٤١٠ ص
(١٤٤)
المسألة 81 إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل
٤٢٠ ص
(١٤٥)
المسألة 82 إذا استقرّ عليه العمرة فقط، أو الحجّ فقط
٤٣٤ ص
(١٤٦)
المسألة 83 تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
٤٣٥ ص
(١٤٧)
المسألة 84 لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقا لها
٤٥٤ ص
(١٤٨)
المسألة 85 إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون
٤٦٠ ص
(١٤٩)
المسألة 86 إذا كان على الميّت الحجّ، و لم تكن تركته وافية به
٤٦٧ ص
(١٥٠)
المسألة 87 إذا تبرّع بالحجّ عن الميّت
٤٧١ ص
(١٥١)
المسألة 88 هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد
٤٧٣ ص
(١٥٢)
المسألة 89 لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب
٤٨٣ ص
(١٥٣)
المسألة 90 إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا، فخولف و استؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرع منه
٤٨٤ ص
(١٥٤)
المسألة 91 الظاهر انّ المراد من البلد، هو البلد الذي مات فيه
٤٨٧ ص
(١٥٥)
المسألة 92 لو عيّن بلدة غير بلده
٤٨٩ ص
(١٥٦)
المسألة 93 على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب
٤٩٠ ص
(١٥٧)
المسألة 94 إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد
٤٩١ ص
(١٥٨)
المسألة 95 إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري- كمكة أو أدنى الحلّ
٤٩٢ ص
(١٥٩)
المسألة 96 بناء على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت
٤٩٣ ص
(١٦٠)
المسألة 97 الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
٤٩٤ ص
(١٦١)
المسألة 98 إذا أهمل الوصي أو الوارث، الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار
٤٩٥ ص
(١٦٢)
المسألة 99 على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد، الوطن، إذا كان له وطنان
٤٩٦ ص
(١٦٣)
المسألة 100 بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب
٤٩٧ ص
(١٦٤)
المسألة 101 إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة
٤٩٩ ص
(١٦٥)
المسألة 102 الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلّهم أجرة
٥٠٤ ص
(١٦٦)
المسألة 103 قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة
٥٠٥ ص
(١٦٧)
المسألة 104 إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة
٥٠٦ ص
(١٦٨)
المسألة 105 إذا علم باستطاعة الميت مالا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه
٥٠٦ ص
(١٦٩)
المسألة 106 إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا
٥٠٦ ص
(١٧٠)
المسألة 107 لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث
٥٠٨ ص
(١٧١)
المسألة 108 إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة
٥٠٨ ص
(١٧٢)
المسألة 109 إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء
٥٠٩ ص
(١٧٣)
المسألة 110 من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعا أو بإجارة
٥١١ ص
(١٧٤)
الفصل الثالث في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
٥٣٥ ص
(١٧٥)
في ذكر المعانى النذر و العهد و اليمين لغة و اصطلاحا
٥٣٧ ص
(١٧٦)
الكلام في شرائط الناذر و الحالف و العاهد
٥٤١ ص
(١٧٧)
الأول و الثاني و الثالث و الرابع البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٥٤١ ص
(١٧٨)
الخامس الإسلام
٥٤٥ ص
(١٧٩)
المسألة 1 ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
٥٥٤ ص
(١٨٠)
المسألة 2 إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان
٥٨٠ ص
(١٨١)
المسألة 3 هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟
٥٨٢ ص
(١٨٢)
المسألة 4 الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى
٥٨٣ ص
(١٨٣)
المسألة 5 إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره- بالإرث أو البيع أو نحوه
٥٨٤ ص
(١٨٤)
المسألة 6 لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت
٥٨٦ ص
(١٨٥)
المسألة 7 إذا نذر الحجّ من مكان معيّن- كبلده أو بلد آخر معيّن- فحجّ من غير ذلك المكان
٥٩٠ ص
(١٨٦)
المسألة 8 إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان
٥٩٥ ص
(١٨٧)
المسألة 9 إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بسنة معيّنة و لم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات
٦٢١ ص
(١٨٨)
المسألة 10 إذا نذر الحجّ معلّقا على أمر- كشفاء مريضه أو مجيء مسافره- فمات قبل حصول المعلّق عليه، هل يجب القضاء عنه أم لا؟
٦٢٢ ص
(١٨٩)
المسألة 11 إذا نذر الحجّ- و هو متمكّن منه- فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوبا- لمرض أو نحوه- أو مصدودا- بعدوّ أو نحوه
٦٢٣ ص
(١٩٠)
المسألة 12 لو نذر أن يحجّ رجلا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه
٦٢٧ ص
(١٩١)
المسألة 13 لو نذر الإحجاج معلّقا على شرط- كمجيء المسافر، أو شفاء المريض- فمات قبل حصول الشرط
٦٣١ ص
(١٩٢)
المسألة 14 إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام
٦٣٦ ص
(١٩٣)
المسألة 15 لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة
٦٤١ ص
(١٩٤)
المسألة 16 إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد
٦٤٢ ص
(١٩٥)
المسألة 17 إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له
٦٤٤ ص
(١٩٦)
المسألة 18 إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّا ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه
٦٤٦ ص
(١٩٧)
المسألة 19 إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره، و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك
٦٤٩ ص
(١٩٨)
المسألة 20 إذا نذر الحجّ- حال عدم استطاعته- معلّقا على شفاء ولده مثلا، فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه
٦٥٧ ص
(١٩٩)
المسألة 21 إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذريّ، و لم يمكنه الإتيان بهما
٦٥٩ ص
(٢٠٠)
المسألة 22 من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع
٦٦٣ ص
(٢٠١)
المسألة 23 إذا نذر أن يحجّ أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير
٦٦٣ ص
(٢٠٢)
المسألة 24 إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين
٦٦٩ ص
(٢٠٣)
المسألة 25 إذا علم أنّ على الميت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر
٦٧١ ص
(٢٠٤)
المسألة 26 إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ
٦٧٤ ص
(٢٠٥)
المسألة 27 لو نذر الحجّ راكبا انعقد و وجب
٦٨٣ ص
(٢٠٦)
المسألة 28 يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما
٦٨٥ ص
(٢٠٧)
المسألة 29 في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر، أو أفعال الحجّ أقوال
٦٨٧ ص
(٢٠٨)
المسألة 30 لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشيا أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره
٦٩٢ ص
(٢٠٩)
المسألة 31 إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا
٦٩٥ ص
(٢١٠)
المسألة 32 لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ
٧٠٠ ص
(٢١١)
المسألة 33 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره- لتمكّنه منه، أو رجائه
٧٠٣ ص
(٢١٢)
المسألة 34 إذا نذر الحجّ ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي
٧١٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٠ - الفرع السابع إذا استناب و ارتفع العذر أثناء العمل

[الفرع السابع: إذا استناب و ارتفع العذر أثناء العمل]

بل يمكن أن يقال: إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه يجب عليه الإتمام و يكفي عن المنوب عنه. (١)*


و لو قلنا بأنّ الاستنابة مستحبّة، فيجزي أيضا عن الواجب، لأنّ المتبادر من الروايات أنّ ما يأتيه النائب، هو نفس ما كان واجبا في هذه الحالة على المعذور.

(١)* الفرع السابع: إذا استناب و ارتفع العذر أثناء العمل إذا استناب و ارتفع العذر أثناء العمل يقع الكلام في موردين:

١. لزوم إتمام العمل على النائب.

٢. إجزائه- إذا تم- عن المنوب عنه.

إذا قلنا بعدم الإجزاء عند ارتفاع العذر بعد تمام الأعمال، فالحكم بعدم الإجزاء في المقام واضح جدا، إنّما الكلام لو قلنا بالإجزاء في تلك الصورة، فهل يمكن القول بالإجزاء في المقام أيضا، ففي كلام الشهيد و سيد المدارك احتمالان:

١. انفساخ عقد الإجارة.

٢. الإتمام و الانتظار فإن استمر الشفاء يعيد و إلّا يجزي.

قال الشهيد في «الدروس»: لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة؛ و لو كان بعد الإحرام، فالأقرب الإتمام، فإن استمرّ الشفاء حجّ ثانيا، و إن عاد المرض قبل التمكّن فالأقرب الإجزاء. [١]

و قال في «المدارك»: لو استناب الممنوع فزال عذره قبل التلبّس بالإحرام،


[١]. الدروس: ١/ ٢٦٧.