الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧٥ - المسألة ٢٦ إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ
..........
الأولى: إذا نذر الوصف دون الموصوف إذا نذر المشي إلى بيت اللّه في الحجّ الذي عليه وجوبا أو استحبابا.
و الغالب في كلماتهم هو المسألة الثانية، و مع ذلك فقد تعرّض لها لفيف منهم.
كلمات الفقهاء في المسألة ١. قال المفيد: و من جعل على نفسه المشي إلى بيت اللّه تعالى، فمشى بعض الطريق ثمّ عجز، فليركب. [١] على نسخة، و في نسخة أخرى: «و من جعل على نفسه أن يحجّ ماشيا ...» و هي تنطبق على المسألة الثانية، و لعلّ الصحيح هو الأولى، لأنّه (قدّس سرّه) تعرض للثانية في باب النذور و العهود و قال: «و من نذر أن يحجّ ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي». [٢]
٢. و قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه، وجب عليه الوفاء بلا خلاف- إلى أن قال:- و إن كان ركب مع العجز، لم يلزمه شيء، و قد روي أنّ عليه دما. [٣]
٣. و قال العلّامة: و لو نذر المشي فعجز فإن كان النذر معيّنا بسنة ركب ... [٤]
٤. و قال فخر المحقّقين عند قول والده: «و لو نذر المشي» ما هذا حاصله:
في المسألة في وجوب الدم و عدمه قولان، قول بالاستحباب و هو قول شيخنا أبي
[١]. المقنعة: ٤٤١.
[٢]. لاحظ المقنعة: ٥٦٥.
[٣]. الخلاف: ٦/ ١٩٣، المسألة ٢ من كتاب النذور.
[٤]. القواعد: ٣/ ٢٩١.