الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٦ - المسألة ١ ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان. و هل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلك وجهان. و الأمة المزوّجة عليها الاستئذان من الزوج و المولى، بناء على اعتبار الإذن. و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ، و هل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان. ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ، هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا؟
وجهان. (١)*
(١) حصيلة البحث قد تلخّص من هذا البحث الضافي أمور:
١. لا تنعقد يمين الثلاثة و نذورهم: إذا كانا منافيين لحقوق الآخرين لاعتبار الرجحان في متعلّق النذر و عدم المرجوحية في متعلّق اليمين.
٢. و إن لم يكونا كذلك فصحّة اليمين في مورد الثلاثة رهن الإذن أو الإجازة، و إلّا فتبطل.
٣. و أمّا النذر فصحة نذر المملوك رهن إذن السيد.
و أمّا الزوجة فصحيحة ابن سنان تفقد شرط العمل بها هذا، و أمّا الولد فلم يرد فيه نصّ و قد مرّ ضعف محاولة إلحاق النذر باليمين، و على هذا فنذر الزوجة و الولد، غير مشروطين بشيء و إن كان الأحوط عدم استبدادهما بالنذر.
(١)* هناك فروع:
١. حكم الزوجة المنقطعة
٢. حكم ولد الولد.
٣. جواز التماس المذكورين حلّ حلفهم.