الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧٣ - تذنيب في الموردين اللذين اختلف فيهما
كان للتقيّة من المخالفين، فإنّه يصحّ حينئذٍ بلا خلاف فيه في الجملة"١.
الدليل الخامس٢: اشتهاره بين الأصحاب (الشهرة الفتوائيّة)٣
الدليل السادس٤: قاعدة لا حرج
قال الشيخ النجفيّ رحمه الله "يدلّ عليه نفي الحرج في الدين"٥.
و قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله "لا يصحّ المسح على الحائل و لا يعدّ جزءاً من الوضوء، إلّا إذا كان للتقيّة من المخالفين؛ فإنّه يصحّ حينئذٍ بلا خلاف فيه في الجملة؛ للحرج بتركه، فيسقط اعتبار مماسّة الماسح للبشرة لقوله- تعالى: (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)٦ فيمسح عليه"٧.
تنبيهات
التنبيه الأوّل: هل يجتزئ المسح علي الخفّين مع التقيّة أم لا؟
هنا أقوال:
القول الأوّل: الإجزاء٨
أقول: هو الحق؛ لأنّ العمل بالتقيّة مأمور به و مصداق له؛ فلا بدّ من الإجزاء. و لا دليل علي
١. كتاب الطهارة ٢: ٢٧٩.
٢. من أدلّة جواز التقيّة في مسح الخفّين.
٣. رياض المسائل (ط. ج)١: ١٤٤.
٤. من أدلّة جواز التقيّة في مسح الخفّين.
٥. جواهر الکلام٢: ٢٣٦ (التلخيص).
٦. الحج: ٧٨.
٧. كتاب الطهارة٢: ٢٧٩.
٨. الدروس١: ٩٢ ؛ أنوار الفقاهة (کتاب الطهارة، کاشف الغطاء، حسن): ١٦١؛ رسائل فقهيّة (الشيخ الأنصاري): ٨٣؛ مصباح الفقيه٢: ٤٤٩ - ٤٥٤؛ ما وراء الفقه١: ١٠٩؛ منهاج الصالحين (التبريزي)١: ٣٢؛ منهاج الصالحين (الوحيد)٢: ٢٥ (الهامش)؛ القواعد الفقهيّة (المکارم): ٤٥٠ (صحّة جميع العبادات في حال التقيّة من غير حاجة الى الإعادة و القضاء).