الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧٢ - تذنيب في الموردين اللذين اختلف فيهما
إستدلّ بها بعض الفقهاء علي جواز التقيّة في مسح الخفّين١.
الدليل الرابع٢: الإجماع٣ (لا خلاف)٤
قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله "يجوز المسح على الخفّين عند التقيّة و الضرورة إجماعاً"٥.
و قال الشهيد الأوّل رحمه الله "لا يجوز المسح على حائل من خفّ و غيره إلّا لضرورة أو تقيّةً إجماعاً"٦.
و قال الشيخ البحراني: أمّا مع الضرورة؛ كالتقيّة و البرد الشديد و نحوهما، فظاهر كلمة الأصحاب الاتّفاق على الجواز"٧.
و قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله "لا يجوز المسح على الخفّين و لا على ساتر إلّا للضرورة أو التقيّة، ذهب إليه علماؤنا أجمع"٨.
و قال الشيخ النجفيّ رحمه الله "لا يجوز المسح على كلّ حائل يستر محلّ الفرض أو شيئاً منه إلّا التقيّة، فيجوز حينئذٍ على الخفّ و نحوه بلا خلاف أجده بين أصحابنا، بل هو محصّل عليه، فضلاً عن المنقول للأخبار التي كادت أن تكون متواترةً في الأمر بها و إنّها دين آل بيت محمّد علِیهم السلام بل أصل التقيّة من ضروريّات مذهب الشيعة"٩.
و قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله "لا يصحّ المسح على الحائل و لا يعدّ جزءاً من الوضوء إلّا إذا
١. مهذّب الأحكام٢: ٣٨١.
٢. من أدلّة جواز التقيّة في مسح الخفّين.
٣. مختلف الشيعة١: ٣٠٣؛ ذكرى الشيعة٢: ١٥٦؛ الحدائق٢: ٣١٠ (الاتّفاق)؛ جواهر الكلام٢: ٢٣٦ (المحصّل و المنقول)؛ مهذّب الأحكام ٢: ٣٨١.
٤. كتاب الطهارة (الشيخ الأنصاري)٢: ٢٧٩ (لا خلاف فيه في الجملة).
٥. مختلف الشيعة١: ٣٠٣.
٦. ذكرى الشيعة٢: ١٥٦.
٧. الحدائق٢: ٣١٠.
٨. تذكرة الفقهاء (ط. ج)١: ١٧٢.
٩. جواهر الكلام ٢: ٢٣٦. (التلخيص).