الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٣ - الدليل الثاني الروايات
كَذَا وَ أَبْلِغْهُمْ كَذَا وَ كَذَا، قَالَ، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَحْفَظُ هَذَا فَأَقُولُ مَا حَفِظْتُ وَ مَا لَمْ أَحْفَظْ قُلْتُ أُحْسِنُ مَا يَحْضُرُنِي، قَالَ علِیه السلام: "نَعَمْ، فَإِنَّ الْمُصْلِحَ لَيْسَ بِكَذَّابٍ"١.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٢.
أقول: الرواية ضعيفة السند و تدلّ علي أنّ المصلح ليس بکذّاب، فتکون من المؤيّدات.
و منها: عَنِ الْبَاقِرِ علِیه السلام قَالَ: "الْكَذِبُ كُلُّهُ إِثْمٌ إِلَّا مَا نَفَعْتَ بِهِ مُؤْمِناً أَوْ دَفَعْتَ بِهِ عَنْ دِينِ الْمُسْلِمِ"٣.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٤.
أقول: الرواية ضعيفة و لکن تدلّ علي أنّ الکذب في مورد نفع المؤمن ليس بإثم. و هکذا في مورد الدفاع عن دين المسلم، فتدلّ بالأولويّة علي جواز الکذب لدفع الضرر.
و منها: بِإِسْنَادِهِ٥ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علِیه السلام عَنْ أَبِيهِ علِیه السلام عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ علِیه السلام عَنْ أَبِيهِ علِیه السلام عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علِیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ كَذِبِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ كَذِبِ الرَّجُلِ يَمْشِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا وَ كَذِبِ الْإِمَامِ عَدُوَّهُ فَإِنَّ [فإنّما] الْحَرْبُ خُدْعَةٌ"٦.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٧.
أقول: الرواية ضعيفة السند و تدلّ علي جواز الکذب في مورد الإصلاح بين الرجلين، فتکون من المؤيّدات.
١. رجال الکشّي: ٢٩٤ - ٢٩٥، ح ٥١٩. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود الراويين المهملين في سندها).
٢. أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٣٦.
٣. مشکاة الأنوار: ١٧٦. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
٤. المواهب: ٧١١.
٥. محمّد بن محمّد بن أشعث.
٦. الجعفريّات: ١٧٠ - ١٧١. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
٧. المواهب: ٧١١.