الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤٧ - تذنيب في الموردين اللذين اختلف فيهما
و قال المحقّق الحلّيّ رحمه الله "لا يجوز [المسح]١ على حائل من خفّ أو غيره إلّا للتقيّة"٢.
و قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله "يجوز المسح على الخفّين عند التقيّة"٣.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله "يجوز المسح على الخفّ [تقيّة]٤ لا على غيره لعدم فرض التقية فيه. و يشترط في جواز المسح عليه عدم تأدّي التقيّة بغسل الرجلين و إلّا قدّم على المسح عليه؛ لأنّ الغسل أقرب الى الواجب. و لو عدل إلى مسح بشرة الرجلين في موضع التقيّة بأحدهما، بطل الوضوء؛ للنهي المفسد للعبادة"٥.
و قال الشيخ حسين البحرانيّ رحمه الله "لا يجوز المسح على الحائل، كالعمامة و لا الطلا٦ و لا على الخف، إلّا لضرورة و لا يضر زوالها. و التقيّة الشديدة المخوفة على النفس و المال المضرّ بالحال مسوّغة له لا بأدنى تقيّة ،كالغسل. و حيث يمكن الغسل و تندفع به التقيّة فلا يصار إليه. و لو دارت التقيّة بينهما، وجب الغسل"٧.
و قال الشيخ النجفيّ رحمه الله "لا يجوز المسح على كلّ حائل يستر محلّ الفرض أو شيئاً منه إلّا التقيّة، فيجوز حينئذٍ على الخفّ و نحوه"٨.
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله "لو فرضنا أنّ موضوع التقيّة في المسح على الخفّين قد تحقّق في مورد على وجه الندرة و الاتّفاق، كما إذا خاف من العامّة على نفسه من الإتيان بالمأمور به؛ أعني المسح على الرجلين، فمسح على الخفّين تقيّةً، فالظاهر جريان التقيّة
١. الزيادة منّا.
٢. شرائع الإسلام١: ١٤.
٣. مختلف الشيعة١: ٣٠٣.
٤. الزيادة منّا.
٥. مسالك الأفهام١: ٣٩.
٦. أي: لايه، روکش.
٧. سداد العباد: ٢٦.
٨. جواهر الكلام٢: ٢٣٦.