الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤٥ - القسم الخامس التقيّة في غير الضرورة
الرواية الثانية
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ١ عَنْ أَبِيهِ٢ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ٣ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ٤ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ٥ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ٦ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ٧ وَ زُرَارَةَ٨ قَالُوا: سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ٩ علِیه السلام يَقُولُ: "التَّقِيَّةُ فِي كُلِ شَيْءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ، فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ"١٠.
إستدلّ بهما بعض الفقهاء١١.
أقول: هذا بيان لفرد آخر أکمل و إثبات شيء لا ينفي ما عداه.
تنبيه
لعلّك بالنظر الدقيق فيما عرفت لا تشكّ في أنّ وجوب التقيّة أو جوازها ليس أمراً تعبّديّاً ورد في الأخبار المرويّة من طرق الخاصّة و روايات أئمّة أهل البيت علِیهم السلام، بل يدلّ عليه الأدلّة الأربعة: كتاب اللّه (و قد أوعزنا١٢ إلى موارد الدلالة من الكتاب العزيز و الإجماع القاطع و الأحاديث المتواترة التي نقلنا شطراً منها و استغنينا بها عن غيرها اختصاراً للكلام و حكم العقل القاطع مع صريح الوجدان. بل لا يختصّ ذلك بقوم دون قوم و ملّة دون أخرى
١. عليّ بن إبراهيم هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
٢. إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٣. محمّد بن أبي عمير: إماميّ ثقة من أصحاب الاجماع.
٤. عمر بن أذينه: إماميّ ثقة.
٥. إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي: إماميّ ثقة.
٦. إماميّ ثقة.
٧. الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الاجماع.
٨. زرارة بن أعين الشيباني: إماميّ ثقة من أصحاب الاجماع.
٩. محمّد بن عليّ الباقر علِیهما السلام.
١٠. الکافي٢: ٢٢٠، ح١٨. (هذه الرواية مسندة، صحيحة علي الأقوي).
١١. القواعد الفقهيّة١: ٤٢٤.
١٢. أي: أشرنا.