الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٩ - فصل في معنى التّأسّي بالنّبيّ
لها [١] تفعل، نحو أن يسجد للسّهو، و يرجم [٢] للزّنا، و يتطهّر [٣] للصّلاة.
فأمّا موافقته ٧ في الفعل [٤]؛ فالأشبه أن يراد بها [٥] المساواة في الصّورة و الوجه الّذي يقع عليه، و لهذا لا [٦] يكون من أخذ من غيره خمسة دراهم على غير وجه الزكاة موافقا له ٧ إذا أخذ هذا المبلغ على وجه الزكاة.
فأمّا المخالفة فقد تكون [٧] في القول و الفعل معا [٨] أمّا [٩] في القول؛ فبأن يوجب عليّ بالقول ما لا أفعله، و المخالفة [١٠] في الفعل أن يقوم الدّليل على وجوب التّأسّي به فلا يتأسّى لا [١١] في صورة و لا في وجه، و قد [١٢] يكون [١٣]- أيضا- في الإخلال بالصّورة أو الوجه على انفراد. فأمّا الاقتداء بإمام الصّلاة؛ ففي الفقهاء من اعتبر فيه [١٤] ما ذكرناه من التّأسّي، فلم يجوز [١٥] اقتداء المفترض
[١]- الف: بها.
[٢]- ج: ترجم.
[٣]- ج: تطهر.
[٤]- ب: بالفعل.
[٥]- ب: به.
[٦]- ب:- لا.
[٧]- ج: يكون.
[٨]- ب:- معا.
[٩]- ب و ج: فاما.
[١٠]- ج: المخالف.
[١١]- ج: الا.
[١٢]- الف: فقد.
[١٣]- ظ: تكون.
[١٤]- الف:- فيه.
[١٥]- ب:+ فيه.