الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠١ - فصل في أنّ السّمع قد دلّ على وجوب التّأسّي به
له [١] نفعله [٢] فلا تأسّي به ٧ في ذلك، كما أنّا لا نتأسّى به في العقليّات لهذه العلّة. و ما يفعله ابتداء شرع، ففعله [٣] هو الحجّة فيه، فالتّأسّي به ٧ في ذلك [٤]. فأمّا ما [٥] يفعله ٧ بيانا لمجمل؛ فله شبهان، لأنّه من حيث كان امتثالا [٦] لدليل سابق، يشبه [٧] ما يفعله امتثالا [٨] و من حيث تضمّن بيان صفات و كيفيّات لهذه العبادات، كالصّلاة و الطّهارة و غيرهما؛ جرى [٩] مجرى ابتداء الشّرع، فالتّأسّي به إنّما هو في الكيفيّة و الصّفة اللتين فعله ٧ هو الحجّة فيهما. هذا كلّه فيما يفعله ٧ على جهة العبادة، أو ما يجري مجراها. و أمّا المباحات الّتي تخصّه [١٠] ٧ كالأكل و النّوم؛ فخارج من [١١] هذا الباب. فأمّا صغائر الذّنوب؛ فإنّا لا نجوّزها على الأنبياء : فلا نحتاج [١٢] إلى استثنائها، كما يحتاج إلى ذلك من جوّز الصّغائر عليهم [١٣].
[١]- الف:- له.
[٢]- الف: يفعله.
[٣]- ب و ج: فعله.
[٤]- الف:+ صحيح.
[٥]- ج:- ما.
[٦]- الف: أمثالا.
[٧]- الف: بسنه.
[٨]- الف: أمثالا.
[٩]- ب: أجرى.
[١٠]- ب و ج: يخصه.
[١١]- ب: عن.
[١٢]- ج: يحتاج.
[١٣]- ج:+ السلام.
.