الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩١ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
أنّ ذلك لا يجب في كلّ خطاء و [١] معصية، و ليس هذا ممّا يوحش، فإنّ تجويز كون خطإهم [٢] في حوادث الشّرع كثيرا [٣] من حيث لا يعلم، لتجويز [٤] كلّ أحد عليهم [٥] أن يكونوا مستسرّين بكبيرة [٦] يجب لها قطع الولاية، و يستحقّ بها [٧] البراءة و اللّعن، غير أنّ تجويز [٨] ذلك عليهم في حوادث الشّرع لا يوجب الإقدام على قطع ولايتهم، و إسقاط تعظيمهم، كما أنّ تجويز الكبائر عليهم لا [٩] يوجب ذلك، و إنّما يوجبه تيقّن وقوع الكبائر منهم.
و فيمن يوافقنا في كون الحقّ في هذه المسائل [١٠] واحدا [١١] من يقول: إنّني آمن من كون خطائهم في حوادث الشّرع كبيرا [١٢] من حيث الإجماع، و الطّريقة الأولى أمرّ [١٣] على النّظر.
و اعلم أنّنا إنّما أسقطنا [١٤] بهذا الكلام الّذي بيّنّاه إلزام المخالفين
[١]- الف: أو.
[٢]- ج: خطائهم.
[٣]- الف: كثير، و في العدة كبيرا (ص ٢٨٣) و الظاهر انه الصحيح.
[٤]- هكذا في النسخ، و الصحيح كما في العدة (ص ٢٨٤) كتجويز.
[٥]- الف:- عليهم.
[٦]- الف و ج: بكثرة، الف:+ الحق.
[٧]- ب و ج: به.
[٨]- ج: يجوز.
[٩]- ب:- لا.
[١٠]- ج: المسألة.
[١١]- الف: واحد.
[١٢]- الف: كثير.
[١٣]- ب: أمن.
[١٤]- ب: سقطنا.