الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧٣ - فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك
الاتّفاق لا وجه له إلاّ الاجتهاد [١] و كذلك الاتّفاق على [٢] إمامة أبي بكر بعد الاختلاف، و طريقها الاجتهاد؛ فليس بمرضيّ، و من أين لهم أنّ الاتّفاق على قتال أهل الرّدّة لم يكن إلاّ عن اجتهاد، و له وجه في نصوص القرآن قد تعلّق بها [٣]؟!. و أمّا [٤] إمامة أبي بكر؛ فإذا سلّم [٥] الإجماع باطنا و ظاهرا عليها؛ فغير مسلّم أنّه عن [٦] اجتهاد، و البكريّة تزعم أنّها كانت عن نصّ [٧] من الرّسول ٧ على إمامته.
و أجد كثيرا [٨] من مصنّفي أصول الفقه يمتنع [٩] من القول بجواز أنّ تجمع [١٠] الأمّة على الشّيء تبخيتا [١١] أو تقليدا. و في الفقهاء من يجيز [١٢] ذلك، و يصرّح بأنّ [١٣] إجماعهم قد يكون [١٤] تارة عن توقيف، و أخرى عن توفيق، و على أصولهم يجب أن يكون
[١]- ب:- كإجماعهم، تا اينجا.
[٢]- ج:- على.
[٣]- الف:- قد تعلق بها.
[٤] ب و ج: فاما.
[٥]- ج: أسلم.
[٦]- ج: من.
[٧]- ج: نفس.
[٨]- ج: واحدا كثير.
[٩]- الف: يمنع.
[١٠]- ج: يجتمع.
[١١]- الف: تخمينا.
[١٢]- ب: يختر.
[١٣]- ب: ان.
[١٤]- ب:- قد يكون.