الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٧ - فصل في معنى التّأسّي بالنّبيّ
الصّائم [١] لا يكون متأسّيا بالمصلّي، لاختلاف الصّورة [٢] لأنّ الصّلاة تخالفه [٣] في الصّورة، و لو أنّه ٧ أخذ من غيره دراهم عن زكاة؛ لم يكن الآخذ منه الدّراهم على وجه القرض أو [٤] الغصب متأسّيا به، لاختلاف الوجه. و [٥] لا يمتنع عقلا و فرضا أن يتعبّدنا اللّه تعالى بأن [٦] نفعل [٧] وجوبا مثل كلّ شيء يفعله [٨] ٧ غير أنّ ذلك لا يكون تأسّيا به، لأنّه- ٧- [٩] إذا فعله [١٠] على وجه النّدب أو الإباحة، ففعلناه على وجه [١١] الوجوب، لم نكن [١٢] متأسّين به.
فإن قيل: ألاّ شرطتم في التّأسّي- مضافا إلى ما ذكرتموه- الوقت، و المكان، و قدر الأفعال، في كثرة [١٣] و قلّة، و طول، و قصر، و أسباب الأفعال، و إن لم تكن وجوها، كإزالة النّجاسة لأجل الصّلاة؟!.
[١]- ج: الصيام.
[٢]- ب:- لأن الصائم، تا اينجا.
[٣]- الف: مخالفة، ج: يخالفه.
[٤]- ب: و.
[٥]- الف:- و.
[٦]- الف:- يتعبدنا، تا اينجا.
[٧]- الف: تفعل.
[٨]- ج: نفعله.
[٩]- ب و ج:- ٧.
[١٠]- ب و ج:+ ٧.
[١١]- ب و ج: جهة.
[١٢]- ج: بكن.
[١٣]- ج: كثيرة.