الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥ - فصل في ذكر الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد
و إن اختلف.
و ليس لأحد أن يقول: فامنعوا الغلط من الواحد إذا كان الأمر على ما ذكرتم، و ذلك أنّه غير ممتنع أن يجعل الرّسول ٦ [١] قول الواحد دلالة مع جواز الغلط عليه. مثال ذلك أنّه ٦ [٢] لو قال: «إذا أخبركم عنّي [٣] أبو ذر بشيء؛ فهو حقّ»، لكانت الثّقة حاصلة عند خبره، و لو قال ٦ [٤] «اعلموا بما يخبركم به فلان، فهو صلاح [٥] لكم»، وجب العمل به [٦] و إن لم يحصل [٧] الثّقة، و لا [٨] يجري مجرى تعبد الحاكم بأن يعمل [٩] بعلمه، فتحصل له الثّقة، و تعبّده بأن [١٠] يعمل بالإقرار، فلا تحصل [١١] الثّقة [١٢] و إن كان [١٣] الحال إليها أقرب، و تعبّده بأن [١٤] يعمل بالبيّنة، و هي عن الثّقة أبعد من الإقرار.
[١]- ب و ج: ع.
[٢]- ج: عن.
[٣]- ج: عن.
[٤]- ب و ج: ع.
[٥]- ج: صالح.
[٦]- ج:- به.
[٧]- ب:+ له.
[٨]- ج:- و.
[٩]- ج: يعلم.
[١٠]- الف و ج: ان.
[١١]- ج: يحصل.
[١٢]- ب:- و تعبده، تا اينجا.
[١٣]- ج: كانت.
[١٤]- الف: ان.