الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٢ - باب الكلام في الحظر و الإباحة
أن يتصرّف أحد في غير ملكه بلا إذن المالك. و ما [١] لا يزال [٢] يقولون: إنّه لو خلق الألوان [٣] و الطّعوم و الأراييح ليستدلّ بها على حدوث الجسم و التوصّل إلى معرفته تعالى لكان خلق الألوان [٤] يغنى عن ذلك و لا يحوج إلى سواه، باطل، [٥] لأنّ الأدلّة قد تترادف و تتوالى، و [٦] إن أغنى [٧] بعضها عن بعض، و لا يكون نصب الدّليل [٨] الثّاني عبثا، لأنّ الأوّل أغنى عنه.
و متى قيل: لا يمكن أن يعلم [٩] الأراييح و الطّعوم في الأجسام فيستدلّ بها على خالقها تعالى إلاّ بأن يدركها و ينتفع [١٠] بها، و هذا يردّ الأمر [١١] إلى [١٢] أنّها خلقت للانتفاع.
و ذلك أنّه غير ممتنع [١٣] أن يدركها فلا ينتفع بها، إمّا لخلوّنا [١٤] من شهوة [١٥] لها و نفار عنها [١٦] أو لارتفاع الشّهوة
[١]- ج:- ما.
[٢]- ب و ج: يزالون.
[٣]- ج: الأكوان.
[٤]- ج: الأكوان.
[٥]- ب:+ و.
[٦]- الف:- و.
[٧]- ج: غنى.
[٨]- ب: النصب لدليل.
[٩]- ب: تعلم.
[١٠]- ج: ينفع.
[١١]- الف:- الأمر.
[١٢]- الف:+ الأول.
[١٣]- ب:+ في.
[١٤]- ب: بخلقنا، ج: بخلونا.
[١٥]- ج: شهو.
[١٦]- ب: تفارعها.