الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٣ - باب الكلام في الحظر و الإباحة
و ما عداه على الحظر [١] و فيهم [٢] من سوّى بين الكلّ في الحظر [٣] و قال آخرون بالوقف [٤] و جوّزوا كلّ واحد من الأمرين: يعنى الحظر [٥] و الإباحة.
و لا خلاف بين هذه الفرقة و بين من [٦] قطع على الحظر [٧] في وجوب الكفّ عن [٨] الإقدام، إلاّ أنّهم اختلفوا في التّعليل:
فمن قال بالحظر [٩] كفّ لأنّه [١٠] اعتقد أنّه مقدم على قبيح [١١] مقطوع عليه، و من يقول بالوقف إنّما كفّ لأنّه لا يأمن من كونه مقدما على محظور [١٢] قبيح.
و الصّحيح [١٣] قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنّه في العقل [١٤] على الإباحة.
و الّذي يدلّ على صحّته أنّ العلم بأنَّ ما فيه نفع خالص من
[١]- الف: الحضر.
[٢]- ب:- و فيهم.
[٣]- الف: الحضر.
[٤]- ج: بالتوقف.
[٥]- الف: الحضر.
[٦]- الف:- من.
[٧]- الف: الحضر.
[٨]- الف: على.
[٩]- الف: الحضر.
[١٠]- الف:- لأنه
[١١]- الف: القبيح.
[١٢]- الف: محضور.
[١٣]- الف:- و الصحيح.
[١٤]- الف:- في العقل.