الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣١ - باب الكلام في الحظر و الإباحة
فإن قال من راعى ما ذكرناه في الفعل و أن [١] لا يفعل: ليس [٢] في أن لا يستوفي العقاب و الدّين مدح على كلّ حال، و إنّما المدح في إسقاط ذلك، و قد لا يستوفي و لا يسقط، فلا يمدح.
قلنا: يجب إذا نفيت المدح نفيا مطلقا في [٣] أن لا يفعل [٤] أن يعمّ [٥] أحوال ألاّ يفعل كلّها [٦] كما عمّ هذا النّفي أحوال الفعل كلّها، و إذا [٧] كان في بعض الأحوال المدح ثابتا بطل الحدّ، و من لم [٨] يستوف [٩] العقاب أو [١٠] الدّين إنظارا [١١] و [١٢] إمهالا و إن لم يسقط ذلك يستحقّ المدح لا محالة، و إن كان ذلك دون المدح على الإسقاط، و لهذا مدح تعالى بأنّه حليم من حيث [١٣] لا يعاجل بالعقاب و إن لم يسقطه.
فإذا قيل: قد لا [١٤] يعاجل بالعقاب و لا يستوفي الدّين من
[١]- ب:- ان.
[٢]- الف:- ليس.
[٣]- الف:- في.
[٤]- الف: يقول.
[٥]- ب: يعلم.
[٦]- الف:- كلها.
[٧]- ب: فإذا.
[٨]- الف:- لم.
[٩]- الف: يستوفى.
[١٠]- الف: و.
[١١]- الف: الضار.
[١٢]- الف و ج: أو.
[١٣]- ب:+ ان.
[١٤]- الف:- لا.