الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢٩ - باب الكلام في الحظر و الإباحة
باب الكلام في الحظر و الإباحة
اعلم أنّ حدَّ المباح يتضمّن إثباتا و نفيا و تعلّقا بالغير:
فالإثبات [١] هو حسنه، و النّفي هو أن [٢] لا مدح فيه و لا ذمّ و لا ضرر، و التّعليق هو أن [٣] يعلم المكلّف أو [٤] يدلّ على ذلك من حاله [٥]. و [٦] بمجموع [٧] ما ذكرناه ينفصل من وجوه الأفعال الباقية، لأنّه بكونه [٨] حسنا ينفصل من [٩] القبيح، و ممّا ليس بحسن و لا قبيح، و بكونه لا ضرر فيه و لا مدح و لا ذمّ ينفصل من النّدب و الواجب، و بالتّعلّق [١٠] ينفصل من الحسن الّذي يقع من اللّه تعالى [١١] و لا صفة له زائدة على حسنه، كاستيفاء العقاب، لأنّه تعالى لا يجوز أن يعلم و لا يدلّ، و من أفعال البهائم و من جرى مجراها.
[١]- ب:+ و.
[٢]- الف:- ان.
[٣]- الف:- ان.
[٤]- ب: و.
[٥]- ب: حالة.
[٦]- ب و ج:- و.
[٧]- ب: لمجموع.
[٨]- الف: يكون.
[٩]- الف: عن.
[١٠]- ج: بالتعقل.
[١١]- ب و ج:- تعالى.