الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١١ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
فأمّا أن يعتمد [١] في إثبات العبادة به؛ فواضح البطلان، لأنّ معتمد ذلك لا بدّ له من [٢] أن يقيس سائر حوادث [٣] الفروع في جواز استعمال الاجتهاد فيها على القبلة، و ذلك منه [٤] قياس، و الكلام إنّما هو في إثبات القياس و [٥] هل وردت العبادة به أم لا؟ فكيف يستسلف صحّته؟!.
و لمن نفي القياس أن يقول: الّذي يجب، أن أثبت الحكم [٦] في القبلة بالاجتهاد، لورود النّصّ، و أقف عنده و لا أتجاوزه [٧].
و هذا بمنزلة أن ترد العبادة بإيجاب صلاة، فيقيس قائس [٨] عليها.
وجوب أخرى، فكما أنّه ممنوع من ذلك إلاّ أن يتعبّد بالقياس، فكذلك من قاس على القبلة غيرها ممنوع من قياسه، و لما [٩] يثبت [١٠] ورود العبادة بالقياس.
على أنّ الحكم عند الغيبة ثابت بالنّصّ في الجملة، لأنّ المكلّف
[١]- الف: يعتمدوا.
[٢]- ج:- من.
[٣]- الف: الحوادث.-
[٤]- ب:- منه.
[٥]- ج:- و.
[٦]- ج: حكم.
[٧]- الف: أتجاوز.
[٨]- الف:- قائس، ج: قاسا.
[٩]- الف: لا.
[١٠]- ب:+ من.