الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣٧ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
فكذلك [١] يجب طلب الحكم في الفرع [٢] عند عدم النّص بما يمكن طلبه به.
و الّذي حكيناه من استدلالهم هو أقوى [٣] ما اعتمدوه، و ما فيه بعض الشّبهة، و إلاّ؛ فقد اعتمدوا طرقا كثيرة ضعيفة [٤] قد طعن بعضهم على بعض في اعتمادهم عليها، و بيّنوا [٥] فيها أنّها لا تدلّ [٦] على القياس، و لا [٧] على ثبوت العبادة به، و إن دلّت على جوازه، مثل قوله تعالى: «فجزاء مثل ما قتل من النّعم». و قوله تعالى: «و على الموسع [٨] قدره و على المقتر قدره». و قوله- عزّ و جلّ: «فإن خفتم ألاّ تعدلوا، فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم» و ما روى عنه ٧ من قوله للخثعميّة: «أ رأيت لو كان على أبيك دين أ كنت تقضيه؟»، قالت [٩]: «نعم»، قال ٧: «فدين اللّه أحقّ أن يقضى». و قوله لعمر حين سأله عن القبلة للصّائم:
«أ رأيت لو تمضمضت بماء أ كنت شاربه؟». و قوله في حديث
[١]- ب: و كذلك.
[٢]- ب: الفروع.
[٣]- ب و ج: قوى.
[٤]- ج:+ و.
[٥]- الف: تبينوا.
[٦]- ب: يدلّ.
[٧]- ب و ج:+ تدل.
[٨]- الف: موسع.
[٩]- ب: قال.