الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢١٠ - فصل في جواز التّعبد بالقياس
و يقال لمن أفسد القياس بالطّريقة الّتي حكيناها، من أنّه لا سبيل إلى غلبة الظّنّ: [١] قد بيّنتم [٢] استناد [٣] الظّنون إلى العادات و التّجارب [٤] و ذكرتم أنّ الشّرع لا يتمّ ذلك [٥] فيه، فلم أنكرتم أن تحصل [٦] فيه طريقة يحصل عندها الظّنّ و إن لم تكن [٧] عادة و لا تجربة؟! بل يجري في حصول الظّنّ عندها مجرى ما ذكرتم، و هذا مثل أن نجد العين المسمّاة [٨] خمرا تحصل على صفات كثيرة، فتكون مباحة [٩] غير محرّمة، فمتى وجدت فيها الشدّة المطربة، حرمت [١٠] و متى خرجت من الشدّة بأن تنقلب [١١] خلاّ، حلّت، فيغلب [١٢] على الظّنّ عند ذلك بأنّ [١٣] العلّة هي الشدّة، لأنّ الّذي ذكرناها من حالها أمارة قويّة على كونها علّة، فمتى انضمّ [١٤] إلى هذا الظّنّ التعبّد بالقياس، و أن يحمل [١٥] ما حصل فيه علّة التّحريم
[١]- الف:+ و.
[٢]- هذا هو الصحيح، (راجع العدة ص ٢٥٨) و لكن النسخ كلها «بنيتم».
[٣]- ب: اسناد.
[٤]- ج: تجارب.
[٥]- ب:- ذلك.
[٦]- ج: يحصل.
[٧]- الف: يكن.
[٨]- ج: المرة.
[٩]- ج: فيكون مباحا.
[١٠]- ب:- حرمت.
[١١]- ج: ينقلب.
[١٢]- ب: فيقلب.
[١٣]- ب: ان.
[١٤]- الف: انظم، ج: ان ضم.
[١٥]- ب: تحمل.