الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣١ - باب الكلام في الإجماع
لم يضرّنا، و لا ينافي مذهبنا، لأنّ شهادة القرائن [١] أو الآيات بأنّ الأمّة لا تجتمع [٢] على ضلال [٣] نحن نقول بفحواه و معناه و ليس في الشّهادة بذلك تعليل ينافي مذهبنا، كما كان ذلك في تعليل قولنا: إنّ الإجماع حجّة و استدلالنا [٤] عليه. فبان بهذا الشّرح الّذي أطلناه [٥] هاهنا ما يحتاج [٦] إليه في هذا الباب، و إذا كنّا قد دللنا على كيفيّة كون [٧] الإجماع حجّة على مذهبنا، فينبغي أن نعطف إلى ما تعلّق [٨] به مخالفونا فنورده، ثمّ نتكلّم [٩] عليه، و نحن لذلك فاعلون.
و قد تعلّقوا في ذلك [١٠] بأشياء:
أوّلها قوله تعالى، «و من يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدى، و يتّبع غير سبيل المؤمنين، نولّه [١١] ما تولّوا، و نصله جهنّم، و ساءت مصيرا.» فتوعّد على اتّباع غير سبيلهم،
[١]- ب و ج: القرآن
[٢]- ج: يجتمع.
[٣]- الف: خلاف.
[٤]- ج: استدللنا.
[٥]- ب: اليناه.
[٦]- ج:- عليه فبان، تا اينجا.
[٧]- الف:- كون.
[٨]- الف: يتعلق.
[٩]- ج: يتكلم.
[١٠]- ج: بذلك.
[١١]- ج: لقوله.