الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٦ - فصل في هل كان النّبيّ
و انتظاره [١] فيها نزول الوحي، و لو كان متعبّدا بشريعة موسى؛ لما جرى ذلك.
و- أيضا- فلو كان الأمر على ما قالوه؛ لوجب [٢] أن يجعل ٧ كتب من تقدّمه في الأحكام بمنزلة الأدلّة الشّرعيّة [٣] و معلوم خلافه.
و- أيضا- فقد نبّه ٧ في خبر معاذ [٤] على الأدلّة فلم يذكر في جملتها التّوراة و الإنجيل.
و- أيضا- [٥] فإنّ كلّ شريعته [٦] مضافة إليه بالإجماع، و لو كان متعبّدا بشرع غيره؛ لما جاز ذلك.
و- أيضا- فلا خلاف بين الأمّة في أنّه ٧ لم يؤدّ إلينا من أصول الشّرائع إلاّ ما أوحى إليه و حمله.
و- أيضا- فإنّه لا خلاف في [٧] أنّ شريعته ٧ ناسخة لكلّ الشّرائع المتقدّمة من غير استثناء، فلو كان الأمر كما قالوه؛ لما صحّ هذا الإطلاق.
[١]- الف: انتضاره، ب: إنظاره.
[٢]- ب و ج: لكان يجب.
[٣]- ب: الشريعة.
[٤]- هذا هو الصحيح، لكن في ب و ج: معاد، بالدال المهملة.
[٥]- الف:- فقد نبه، تا اينجا.
[٦]- الف و ب: شريعة.
[٧]- ب و ج:- في.