الحاشية على كفاية الأصول - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٥٧١ - فصل عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه،
المقصد الخامس: في المطلق و المقيد و المجمل و المبين
فصل عرف المطلق بأنه: ما دل على شائع في جنسه،
و قد أشكل عليه بعض الأعلام، بعدم الاطراد أو الانعكاس، و أطال الكلام في النقض (١) (المقصد الخامس في المطلق و المقيد و المجمل و المبين، فصل عرّف المطلق .... إلخ) اعلم انّه قد عرّف المطلق بما لا يخلو عن الإشكال و النقض و الإبرام، و التحقيق فيه ان يقال: انّ المطلق عبارة عن مفهوم كلّي منتزع عن كثراته و مصاديقه، و له سعة لا تأبى عن تقييده بشيء كمفهوم الإنسان مثلا، و ذاك المفهوم الكلّي المنتزع يكون عامّا منطقيّا، و يقع مرآتا للعامّ الأصولي الّذي هو عبارة عن الكثرات، بجميع اقسامه من المجموعي و الاستغراقي و البدلي.
و لا يخفى انّ الأقسام المذكورة لا تكون مأخوذة في نفس العام، بل باعتبار وقوعه متعلّقا للأحكام، فانّه تارة تلاحظ الكثرات مجموعا و مركّبا و تعتبر شيئا واحدا في وقوعها متعلّقة للحكم، بحيث لو خلت من واحد منها لما كانت